مرسوم تنفيذي رقم 16-174 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لسهل مليتا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة ولاية وهران، بولايتي وهران ومعسكر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لسهل مليتا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة بالكرمة ولاية وهران، بولايتي وهران ومعسكر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمائة وستة وخمسين (156) هكتارا واثنين وسبعين (72) آرا وأربعين (40) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
- ولاية وه ران : مائ ة وثلاث ة وخمسون (153) هكت ارا واثنان وتسعون (92) آرا وأربعون (40) سنتيارا، موزعة كما يأتي :
- بلدية وادي تليلات : ستة وستون (66) هكتارا وستة وستون (66) آرا وتسعة وثمانون (89) سنتيارا،
- بلدية الكرمة : ستة وسبعون (76) هكتارا وأربعة وثمانون (84) آرا وسبعة وتسعون (97) سنتيارا،
- بلدية طفراوي : عشرة (10) هكتارات وأربعون
(40) آرا وأربعة وخمسون (54) سنتيارا.
- ولاية معسكر : بلدية زهانة : هكتاران (2) وثمانون (80) آرا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحصة رقم 1 : ولاية وهران
- جر المياه:
- تزويد ووضع 31 كلم من القنوات المصنوعة من الخرسانة المطوقة، قطرها 600( - )1500 والضغط الاسمي )PN( 10 وكذا الأداة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبور الطريق السيار وعبور السكة الحديدية.
- الخزانات :
- موقع تخزين بحجم 1,5 مليون م 3،
- خزان سفلي )RB( : بسعة 25.170 م 3 .
- البحيرات :
- 8 بحيرات طولها 3 كلم وحجمها 400.000 م .3
- التوزيع :
- تزويد ووضع 90 كلم من قنوات البوليتيلان ذات كثافة عالي ة )PEHD( )PN( 10 ب ار، قطره ا 90( - 005)، وكذا القطعة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية على الشبكة،
- التزويد ب 131 قطبا و 196 مأخذا،
- عبور الطريق السيار وعبور السكة الحديدية.
- محطات الضخ :
- محطة ال ضخ )SP1( ذات تدفق ق دره 1800 لتر/ ثانية وعلو مانومتري إجمالي 59,6 متر،
- محطة الضخ )SPB( ذات تدفق قدره 2625 لتر/ثانية وعلو مانومتري إجمالي 55,9 متر.
- الحصة رقم 2 : ولايتا وهران ومعسكر
- جر المياه :
- تزويد ووضع 17 كلم من القنوات المصنوعة من الخرسانة المطوقة قطرها 600( - )1500 10 (NP)، وكذا الأداة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية.
- الخزانات :
- خزان RM1 بسعة 16.700 م 3،
- خزان RMH بسعة 25.600 م 3 .
- التوزيع :
- تزويد ووضع 65 كلم من قنوات البوليتيلان ذات كث اف ة عال ي ة )PEHD( )PN( 10 ب ار، قط ره ا 90( - )500 وكذا القطعة الخاصة والتجهيزات الهيدروميكانيكية على الشبكة،
- التزويد ب 76 قطبا و 114 مأخذا،
- عبور الطريق السيار وعدة منشآت.
- محطة الضخ :
- محطة الضخ ذات تدفق قدره 1100 لتر/ ثانية وعلو مانومتري إجمالي 42 مترا.
يونيو سنة م
- شبكة التطهير وصرف المياه :
- تنقية وادي طفراوي على امتداد 5,7 كلم،
- إنجاز :
- مجمعات طولها 185 كلم،
- 12 قناة حزام،
- 19 منشأة إرجاع.
- إعادة تأهيل 14 منشأة عبور وبناء 45 منشأة جديدة،
- وضع 2365 متر طولي من قنوات الصرف،
- إنجاز خنادق طولها 171 كلم.
- المسالك وواقيات الرياح :
- إنجاز 89.000 متر طولي من المسالك (الرئيسية والثانوية) وغرس 844 112 شجرة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.