قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 15 فب راي رسنة 2016، يتض من اعت م اد ال شرك ة ذات ال ش خص الوحيد وذات المسؤولية المح دودة "جعبوب كورتاج أون أسورانس" ASSURANCES" EN COURTAGE "DJABOUB بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.