مرسوم رقم 67-197 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن الحاق اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1268
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر ألف دينار (1130000) دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 ) المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر ألف دينار (1130000 (دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د ج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التعويضات والمنح المختلفة الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 تابع الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 6,000 31-42 المصالح الخارجية للبحث الفني الزراعي التعويضات والمنح المختلفة ...ره 31-82 المصالح الخارجية للهندسة القروية - التعويضات والمنح المختلفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-386
- أمر رقم 66-368
- مرسوم رقم 67-5
- مرسوم رقم 67-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.