مرسوم رقم 67-195 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية الشرعي ( استدراك ) . 1262 / عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 34-04 « الادارة المركزية التكاليف الملحقة »
المادة 2
فتح المادةيفتح فيى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره لاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، الباب 34-12 ( المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث ) •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.