مرسوم تنفيذي رقم 04-412

مرسوم تنفيذي رقم 04-412 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-412
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.