مرسوم تنفيذي رقم 04-411 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 10-37 "الإدارة المركزية – مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-01 "إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1425 الموافق 18 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.