قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 يتعلق بتبديل رخص السياقة - 206
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل تدريجيا برخصة السياقة المتداولة حاليا في الجزائر رخصة وطنية محررة باللغتين العربية والفرنسية
المادة 2
فتح المادةتكون الرخصة الوطنية الجديدة مطابقة للنموذج المشار اليه في الملحق 9 من الاتفاقية الدولية حول حركة السير في الطرق ( لون وردي، الورقة مطوية على ثلاث، طول كل جزء منها 74 105 مم ) .
المادة 3
فتح المادةتسلم الرخصة الجديدة ابتداء من أول مارس سنة 1967 حتى 31 ديسمبر من نفس السنة من قبل دار عمالة محل الاقامة
المادة 4
فتح المادةيجب على كل سائق له مقر اقامة رئيسي في الجزائر أن يكون حائزا بتاريخ أول يناير سنة 1968 للرخصة الجديدة وكل مخالفة لمقتضي هذا النص تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 12 L وما يليها من قانون السير .
المادة ه : تبدل رخصة السياقة مقابل دفع رسم قدره دينار واحد ، ويثبت ذلك بوضع طابع جبائي ، طبقا لاحكام | المادة الثانية من الامر رقم 66-258 المؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةلا تطبق احكام هذا القرار على السائقين الاجانب الذين لا يقيمون الا بصفة مؤقتة فى الجزائر ويبقى هؤلاء الاجانب حاملين عند تنقلهم - لرخصتهم الاصلية طبقا لاحكام الاتفاقية الدولية حول حركة السير في الطرقات
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير النقل بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للامن الوطني بوزارة الداخلية ومدير الضرائب والتنظيم العقارى بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق أول فبراير سنة 1967 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط احمد مدغري وزير المالية والتخطيط احمد قائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-258
- مرسوم رقم 63-347
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.