قرار

قرارات مؤرخة في 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير - سنة 1967 تتضمن تعيين أعضاء لجان الطعن المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-44 المؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والخاصة بعمالات مدينة الجزائر وعنابة وباتنة وقسنطينة والاصنام والمدية ومستغانم والواحات ووهران وسعيدة والساورة وسطيف وتيزي وزو وتلمسان 210

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.