قرار
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعى الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 209
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعى الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 209
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.