قرار

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن حل مجلس ادارة الصندوق المركزي للتعاون الاجتماعى الفلاحي وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 209

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.