قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1386 - الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن تعداد المختبرات المرخصة في اطار الالتزام الخاص بالبحث العلمي او التقني . 211
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للمختبرات التابعة للمؤسسات الوارد تعدادها فيما بعد باجراء كل دراسة أو عملية لحساب الشركات الحائزة على سند منجمي للبحث عن الوقود السائل أو الغازي أو استغلاله فى الجزائر وذلك في اطار الالتزام المذكور في المادة ت 26 من الاتفاق النموذجي المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتعلق بالبحث العلمي أو التقني .
1 ) مختبرات جامعة الجزائر :
المختبر الجيولوجي ، المختبر الجيولوجي البحرى ، معهد الرصد الجوى وعلم الطبيعيات الكونية ، مختبر الكيمياء ، مختبر الفيزياء ، مختبر علم الاحياء ، مختبر علم البحار
2 ) مختبر المعهد الافريقي للوقود في بومرداس ،
3) مختبرات مدرسة الهندسة في الحراش ،
4 ) مختبرات مدرسة الزراعة في الحراش ،
ه ) مختبرات مصلحة الدروس العلمية ،
6 ) مختبرات المعهد الجزائري للبترول ،
7) مختبرات ومكاتب الدراسة ومحطات الاختبار والمعامل النموذجية للدولة ،
8 ) مختبرات ومكاتب الدراسة الخاصة بالمؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ه ذو القعدة عام 1386 ه
9) مختبرات الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية والتخطيط بلعيد عبد السلام احمد قايد وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-882
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.