قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 25 فبراير سنة 2015، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المبيّن في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول 9 عون خدمة من المستوى الأول 6 حارس 50 سائق سيارة من المستوى الأول 24 عامل مهني من المستوى الثاني 13 عون وقاية من المستوى الأول 40 عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 155
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1436 الموافق الجزئي الكامل الجزئي
60 - - 69
- - - 6 1 200
- - - 50
- - - 24 2 219
- - - 13 3 240
- - - 40 5 288
- - - 13 7 348
60 - - 215 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 25 فبراير سنة .2015 وزير المالية عن الوزير الأول رئيس مجلس المحاسبة وبتفويض منه محمد جلاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد القادر بن معروف بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.