قرار

قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.