مرسوم رئاسي رقم 23-68 مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التصديق على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامّية الموريتانّية حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 23-68 مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التصديق على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.