مرسوم تنفيذي رقم 16-15 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 17 ربيع الثاني عام 1437 ه 04 13 يناير سنة م الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني تسمية المعهد مقر المعهد
01 - أدرار :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيميمون تيميمون 02 -الشلف :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالشلف الشلف
03 - الأغواط :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأغواط الأغواط
04 - أم البواقي :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين البيضاء عين البيضاء المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين مليلة عين مليلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسكيانة مسكيانة
08 - بشار :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار 2 بشار
10 - البويرة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمشدالة مشدالة
14 - تيارت :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بفرندة فرندة
21 - سكيكدة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بفلفلة فلفلة
26 - المدية :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني سليمان بني سليمان
30 - ورقلة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتقرت 2 تقرت
36 - الطارف :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالذرعان الذرعان
39 - الوادي :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحساني عبد الكريم حساني عبد الكريم
42 - تيبازة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببواسماعيل بواسماعيل 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.