قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. اتفاقيات دولية فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم مرسوم رئاسي رقم 92-317 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة الموافق اول غشت سنة 1992، يتضمن على الاتفاق التجاري بين الجمهورية المصادقة 1992 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 276 الجزائرية أل الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991 . 1594 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي. 1596
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة الصناعة والمناجم مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1412 الموافق 18 غشت سنة 1991، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 14 مايو 1991 1604 ( تابع ) وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 ، يتعلق بتنظيم نظارة الشؤون الدينية في الولاية. 1605 وزارة السكن قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير السكن .1606 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 92-317 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 04/م.ا.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر | العربية، الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991، وينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت س 1992 علي كافي اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما في تعزيز أواصر الاخوة القائمة بين البلدين،
- واقتناعا بضرورة العمل من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المصلحة المشتركة
6 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1595
- حرصا منهما على أهمية تعميق وتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوطيدها لمنفعتهما المتبادلة . المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق، وكذا القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو التي تصدر خلال فترة العمل به في كل منهما . المادة الثالثة تعتبر ذات منشا وطني المنتجات التالية : 1 – المواد الطبيعية المنتجة كليا في البلد المصدر، بما فيها المواد الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية، التي لم يدخل عليها اي تحويل صناعي. 2 المنتجات المصنعة والمنتجة بالجزائر أو مصر والتي تدخل في صناعتها منتجات ذات منشا غير جزائري او مصري شريطه ان تكون هذه المنتجات قد خضعت لصناعة تحويل يجعلها تكتسب قيمة مضاعفة تساوي على الاقل 40 % من سعر التكلفة الكلية للانتاج. المادة الرابعة ترفق شهادة منشا صادرة من السلطات المختصة في كلا البلدين بالمنتجات الوطنية المنشا، النصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه، والمتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين. المادة الخامسة تتم المبادلات التجارية، في اطار هذا الاتفاق على اساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في كلا البلدين ووفقا للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في كل منهما. المادة السادسة تتم عمليات تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية، التي تنجز في اطار هذا الاتفاق، بالعملات القابلة للتحويل وفقا لاحكام هذا الاتفاق والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلدين. المادة السابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم تصدير السلع والبضائع على حالتها التي يستوردها أي منهما من البلد الآخر الى بلد ثالث الا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطات المختصة في البلد المصدر أصلا. المادة الثامنة تكون افضلية النقل والشحن البحري والجوي في البضائع المتبادلة بين البلدين بوسائل النقل الوطنية. المادة التاسعة 1 – يعمل الطرفان على الاشتراك المتبادل في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل من بلديهما. 2 يسمح كل طرف للطرف الآخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ويمنح كلا منهما للآخر كافة التسهيلات وفقا للقوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. 3 يتعهد الطرفان بتسهيل الافراج عن البضائع والمواد المرسلة بهدف العرض بمعارض البلد الآخر، تحت نظام الافراج المؤقت، وذلك في اطار القوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. 4 يسمح كل طرف للطرف الآخر بالافراج عن العينات التجارية ومنحها الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك في اطار القوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. المادة العاشرة يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال في كلا البلدين.
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 المادة الحادية عشرة. رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل البضائع والمنتجات بين البلدين، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية جمركية مشتركة في اطار اللجنة العليا المشتركة تجتمع بصفة دورية أو بناء على طلب احد الطرفين في عاصمة احد البلدين بالتناوب، وتكون مهمتها : 1 الاتفاق على اعداد بروتوكولات تنفيذية تحدد قوائم السلع التي تعفى من الرسوم الجمركية في اطار المادة الثالثة من هذا الاتفاق والتي تصبح فور التصديق عليها ونشرها جزءا لا يتجزا منه. 2 – متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين. المادة الثانية عشرة يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري الطويل الاجل الموقع بين البلدين في 2 مايو سنة 1976، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1213 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية | الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد المادة الثالثة عشرة يعمل بهذا الاتفاق لمدة عام، ابتداء من تاريخ اتمام تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويتجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العمل به كتابة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية كل فترة من فترات العمل به. المادة الرابعة عشرة تظل نصوص هذا الاتفاق نافذة المفعول، بعد انقضاء العمل به على العقود التجارية المبرمة خلال فترة تنفيذه والتي لم تنجز حتى تاريخ انتهاء العمل به. حرر هذا الاتفاق من اصلين باللغة العربية في 15 أكتوبر سنة 1991 بالقاهرة. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصر العربية الاخضر الابراهيمي عمرو موسى وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في اول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 والمتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و (6) الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري و 116 منه الحرفي، ولاسيما المادة 2 منه،
6 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1597 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي : المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وللاحكام المنصوص عليها في الملحق الأول بالنسبة الى البنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة الى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري المرفقين بهذا المرسوم “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 علي كافي الملحق (1) الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقرضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة . المادة 2 : تبرم الخزينة العمومية مع البنك الجزائري للتنمية اتفاقية مالية، تبين على الخصوص شروط القرض وشروط حشد اموال القرض الذي يقدمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والقرض الذي يقدمانه للمستفيدين في النهاية . المادة 3 : تحدد الاتفاقية المذكورة و او تبين ما يأتي على الخصوص : 1 (1) نسبة عمولة التسيير التي تدفعها الخزينة لفائدة البنك الجزائري للتنمية عن العمليات المنجزة من المساهمات النهائية، (2) نسبة الفائدة المطبقة بالنسبة الى القروض المطلوب منحها للمستفيدين في النهاية، مع العلم ان الهدف المنشود هو التقليل من الكلف 3 (3) التكفل بخطر الصرف، 4 (4) الشروط المالية المطبقة على المستفيدين في النهاية (5) شروط تسديد القروض المنصوص عليها في اتفاق القرض للخزينة العمومية 6 (6) التدابير الميدانية التي يجب ان يتخذها البنك الجزائري للتنمية بغية ابرام ما يأتي : أ (أ) اتفاقية بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، ب اتفاقيات القرض مع المستفيدين لاستعمال القروض وتسديدها، 7 (7) التكفل “ بخطر القرض “ . المادة 4 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال حشد القرض المذكور اعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وعقد الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 2 (2) التحقق من مدى مطابقة النفقات، المنصوص عليها في اتفاق القرض عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 (3) التحقق من مدى وجود ملاحظة “ خدمة منجزة “ عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للصيد البحري من اجل الدفع، 4 (4) احالة طلبات صرف القرض على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (5) مراقبة اقتناء السلع والخدمات واشغال الهندسة المدنية. المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، وفقا لاحكام اتفاق القرض المذكور اعلاه، لتمويل العمليات المبرمجة في اطار المشروع موضوع هذا المرسوم. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور اعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 ه الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ان يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور اعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال المراقبة التي تمارسها الدولة، وفي مجال التفتيش الذي تمارسه مصالح المفتشية العامة للمالية التي يجب ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات المراقبة. المادة 9 : يتكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار الهدف من هذا المرسوم لامر في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد كل ثلاثة اشهر. يجب ان تكون الوثائق المحاسبية والاوراق الثبوتية متاحة في كل لحظة لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للرقابة والتفتيش. الباب الثالث في مجال مراقبة انجاز المشروع وتنسيقه ومتابعته المادة 10 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية، ان يقوم بما يأتي : يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية اللازمة لحماية مصالح الدولة لقاء الالتزامات التي يتعهد بها … يجري بالتعاون مع الوكالة الوطنية للصيد البحري جميع العمليات والموازنات والمراقبات لتقييم مدى انجاز. المشروع الممول باتفاق القرض موضوع هذا المرسوم. المادة 11 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ان يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد وبواسطتها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للصيد البحري تقييما عن استعمال القرض وجميع العناصر ذات الاثر على العلاقات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتطورها. المادة 12 : ينجز البنك الجزائري للتنمية عند كل مرحلة، تقييما محاسبيا عن مدى تطبيق اتفاق القرض، ويعد تقريرا نهائيا عن تنفيذ الاتفاق المذكور في جميع جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 11 اعلاه، والى الامانة العامة للحكومة فيما يخص الحاجة الى التنسيق والدراسات والاعلام المرتبطة بذلك. الباب الرابع شروط التسديد المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية ان يتخذ جميع الترتيبات التنظيمية والتقنية والوثائقية والادارية لتجنيد القروض المتكفل بها في اقرب الآجال وبواقع النسب الآتية : 65 %65 الآتية من اتفاق القرض، 30 %30 الآتية من صندوق المساعدة على تشغيل الشباب، 5 الآتية من المساهمة الشخصية التي يقدمها المستفيد المنتقى. يجب أن تستخدم هذه الاموال لتمويل العمليات التي يتطلبها تحقيق المشروع الممول من اتفاق القرض موضوع هذا المرسوم. المادة 14 : تضبط كيفيات صرف اموال صندوق المساعدة على تشغيل الشباب بين البنك الجزائري للتنمية ووزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد . المادة 15 : يتخذ البنك الجزائري للتنمية جميع التدابير الادارية والقانونية لتحصيل القروض الممنوحة للمستفيدين من المشروع. المادة 16 : يتخذ البنك الجزائري للتنمية جميع الترتيبات اللازمة لتسديد القرض لدى الخزينة حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المالية المذكورة في المادة 3 اعلاه. المادة 17 : يتعين على الوزير المكلف بالمالية، أن يقوم بما يأتي : اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لفتح خط في حساب
6 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1599 الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة قصد تسديد القرض من الوسائل المنصوص عليها قانونا لهذا الغرض. القيام دوريا باعداد موازنة هذا الحساب من حيث الموارد والنفقات. الملحق ( 2 ) الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يخصص اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل المشروع النموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي لفائدة الشبان الذين لا عمل لهم والمعتمدين وفقا للمقاييس المحددة في المادتين 8 و9 أدناه. الفصل الاول العمليات الممكن اعتمادها المادة 2 : يشمل المشروع الاجزاء الآتية : 1 معدات الصيد البحري وتجهيزاته : 1 (1) امداد مستفيدين مكونين ومنتقين ب 205 من القوارب الجديدة 2 ) اعادة تجهيز حوالي 30 من القوارب ذات المحرك الداخلي، ونحو 60 من القوارب ذات المحرك الخارجي. الهياكل 1 (1) خمس ورشات تصليح. 2 ) ثلاثة معامل لانتاج الجليد 3 ) ثلاث غرف تبريد. 4 ) مخزن مركزي ….. 5 ) نقطتان للبيع. 6 ) أربع شاحنات صغيرة ذات درجة حرارة ثابتة ……. 7 ) قطع غيار… 8 ) 30 محركا مخصصا لقوارب المواقع الآتية : …… ب التكوين والارشاد والصيد البحري التجريبي : 1 ) التكوين على اليابسة في تركيب الشباك واعادة تركيبها ، 2 ) التدريب في البحر على قيادة القوارب، وتقنيات الصيد البحري وتركيب الشباك 3 ) تجريب آليات صيد بحري جديدة. ج/ الخدمات الداعمة : 1 ) انشاء مخزن مركزي ونقطتي بيع لتوزيع قطع الغيار، 2 ) بناء ثلاثة معامل لصنع الجليد وثلاث غرف تبريد، 3 ) اقامة خمس ورشات تصليح 4 ) توفير أربع شاحنات صغيرة ذات درجة حرارة ثابتة لنقل السمك تحت الجليد. المادة 3: يكون التوزيع البياني لقوارب الصيد الجديدة ( وعددها الاجمالي 201 ) حسب المواقع، كما يأتي :
- 22 : لأزفون - 14 لبجاية - 14 لزيامة منصورية 41 للمرسى 21 لشطابي 21 لعين بربار – 68 للقالة . المادة 4 : توزع هياكل الدعم موضوع التمويل حسب الآتي : مواقع وجودها أزفون، زيامة منصورية شطايبي، المرسى القالة أزفون، زيامة منصورية المرسى أزفون، زيامة منصورية المرسى شطايبي شطايبي، بجاية أزفون، زيامة منصورية، شطايبي، القالة لنقاط البيع المذكورة أعلاه محركان لزيامة منصورية، أربعة محركات للمرسى، ثلاثة محركات لشطايبي، خمسة محركات للقالة، سبعة محركات لأزفون، تسعة محركات البجاية
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 ه المادة 5 : تقوم بعمليات تنفيذ المشروع المذكور أعلاه الوكالة الوطنية للصيد البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات الآتية : الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والميدانية الفصل الاول في مجال انجاز المشروع المادة 6 : تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في حدود اختصاصاتها، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها العمليات اللازمة لتحقيق المشروع والتي تهدف الى ما يأتي : 1 ) انشاء خلية تسيير المشروع 2 ) تعيين رئيس المشروع، 3 ) انشاء اللجان المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة في مستوى كل موقع تحت سلطة رئيس المشروع 4 ) تقديم ملفات عروض المناقصة أمام اللجان الداخلية المختصة، المكونة قانونا والمنفذة لتحقيق المنافسة في ظل الشفافية ولحماية مصالح الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، والدولة حيال جميع الشركاء المتعاقدين الآخرين (5) ابرام العقود ذات الصلة بالاقتناء لحساب المستفيدين من التجهيزات والمعدات والمراكب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، (6) ابرام العقود ذات الصلة بأشغال المشروع ومراقبته ومتابعته وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- (7) ادارة الضمانات التعاقدية والقانونية ( لحسن التنفيذ واسترداد التسبيقات … ( وكل منازعة أخرى محتملة حيال الممون (8) اعداد العقود الادارية، المنصوص عليها في التنظيم والقوانين المعمول بها ( عقد الملكية، عقد الجزارة التسجيل …. ) بالنسبة الى المراكب والمعدات المقتناة المنصوص عليها في المادة 2 لحساب المستفيدين بموجب المادة 6 ( الفقرة 5 منها ) ، 9 (9) اعداد دفاتر الشروط التي تحدد نوع التجهيزات | والمعدات والمراكب المطلوب اقتناؤها وكميتها ومواصفاتها | تحديدا دقيقا قدر الامكان (10) اعلان المناقصات المتعلقة باقتناء التجهيزات والمعدات والمراكب (11) جمع العروض وترتبيها وتحليلها، وابرام صفقات الايصاء على الاقتناء، مع مراعاة مطابقة التجهيزات والمعدات والمراكب للمواصفات التقنية المطلوبة (12) استلام التجهيزات وجمركتها ورفعها ووضعها تحت تصرف المستفيدين (13) اجراء عمليات المراقبة التقنية للتجهيزات والامدادات والأشغال وفحصها بما يطابق المتطلبات التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها، والمواصفات المحددة في دفتر الشروط. الفصل الثاني في مجال الدراسات والمراقبة والمتابعة وانجاز المشروع المادة 7 : تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار مخططاتها السنوية وخططها التنموية وقانونها الاساسي، تنفيذ العمليات الهادفة الى ما يأتي : 1 (1) الدراسات التقنية وفقا للمقاييس لضمان حسن تنفيذ المشروع، 2 (2) مراقبة الأشغال ومتابعتها لحسن التحكم في تحقيق المشروع، (3) الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته 4 (4) اعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والمراقبة ومتابعة الأشغال الواجب القيام بها لتنفيذ المشروع 5 (5) ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والمراقبة والمتابعة الوطنية أو الاجنبية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 (6) تنفيذ جميع العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تخصصها، والهادفة الى تيسير المراقبة التقنية للتجهيزات 7 (7) برنامج انجاز عمليات الدراسات والمساعدة التقنية ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا. છે
6 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1601 الفصل الثالث شروط قابلية تأهيل المستفيدين وانتقائهم المادة 8 : يؤهل للاستفادة من المشروع حسب ترتيب الاولوية الآتي : أ (أ) للأنشطة التي تتم في البحر : (1) المسجلون البحريون للصيد البحري، الذين لهم ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل من الملاحة، ولم تتوفر لهم فرصة الايجار منذ فترة لا تقل عن ستة (6) اشهر، ولهم من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر، (2) المسجلون البحريون خريجو مدرسة تكوين في الصيد البحري، ولم يجدوا لهم عملا، والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر، 3 (3) البطالون من غير المسجلين البحريين، والمنبثقون من اسرة الصيادين البحريين في الموقع المعني، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 38 سنة على الأكثر. ب) للأنشطة التي تتم على اليابسة : تسند الأنشطة الى المترشحين البطالين، الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة للنشاط المراد ممارسته، زيادة على المؤهلات التي تحددها اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة، وتعطى الأولوية للشباب البطالين. ج) الأشخاص الممكن تأهيلهم هم الاشخاص المقيمون في البلديات البحرية التابعة للولاية التي يوجد الموقع فيها . الفصل الرابع في مجال انتقاء المترشحين المادة 9 : تقوم اللجنة المحلية التنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة بانتقاء المترشحين على أساس : مقاييس قابلية التأهيل والانتقاء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الشروط التي تمنح بها المساعدة، التي تقدمها الدولة، في اطار صندوق المساعدة لتشغيل الشباب. تقدير مسؤول التكوين المنصوص عليه في المشروع والذي تعينه الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. المادة 10 : تقوم اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة في كل موقع بتصنيف المترشحين حسب ترتيب قابلية تأهيلهم تبعا للمقاييس المعتمدة، وتعد قائمة المستفيدين في محضر يوقعه رئيسها بمعية جميع أعضائها أو اغلبيتهم. المادة 11 : تكون القائمة النهائية للمستفيدين المعتمدين التي تصادق عليها خلية ادارة المشروع ويؤشرها المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، معلقة في الموقع المعني لدى المندوب الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمندوب لتشغيل الشباب الذي يخضع الموقع لاختصاصه، ومنشورة في يومية وطنية وفي يوميتين محليتين مع بيان التاريخ الذي يكف فيه كل طعن معلل الاحتمال. المادة 12 : تقوم اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة بتعويض كل مستفيد يتخلى عن حقه بأول المترشحين المسجلين في قائمة الترتيب، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 13 : لا تقبل أية عريضة تظلم، ما لم ترسل الى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، حسب الشروط التي تحددها اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ نشر قائمة المستفيدين. الفصل الخامس في مجال التكوين المادة 14 : تتخذ الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في حدود اختصاصاتها التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والارشاد التي تسمح للمستفيدين باكتساب التقنيات والكفاءات المطلوبة لاستغلال التجهيزات استغلالا رشيدا . والهدف من هذا التكوين هو تلقين المستفيدين من المشروع كيفية استعمال المعدات التي يقدمها الشريك المتعاقد في اطار المشروع، وتتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري اعداد برامج التكوين. الفصل السادس في مجال العلاقات L المادة 15 : تتولى الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار تنفيذ المشروع، ما يأتي :
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 ه 1 (1) ابرام اتفاقيات مع : البنك الجزائري للتنمية لتنفيذ أعمال القرض، تحدد على الخصوص مبلغ ما يساهم به المستفيدون ومساهمة صندوق المساعدة لتشغيل الشباب بما يصل الى 30% على الأكثر من مبلغ كل مشروع، ومقاييس انتقاء المستفيدين.
- كل مستفيد يفوض الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري لاقتناء السلع المذكورة في المادة 2 اعلاه، لحسابه. ب) - اعداد دفاتر الشروط مع المستفيدين، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل والبنك الجزائري للتنمية، وذلك لتحقيق أهداف المشروع والحقوق والواجبات التي يتكفل بها كل من الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدون. المادة 16 : ترسل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري الى البنك الجزائري للتنمية، الوثائق الآتية : أ ) – محضر اللجنة المحلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة المنصوص عليه في المادة 10 اعلاه، بعد أن يؤشره المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. ب ) – الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدين المذكورة في المادة 15 أعلاه. ج ) - دفتر الشروط المعد بين الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمستفيدين المذكور في المادة 15 أعلاه. د ) - أي التزام آخر من المستفيد بموجب تعهداته الناجمة عن انجاز المشروع والانشطة التي يقوم بها المستفيد . ه ) - أي التزام قانوني ومالي يتكفل به المستفيد ازاء الدولة والبنك الجزائري للتنمية و ) - قائمة التجهيزات المخصصة لكل مستفيد ومبلغ الشراء المطابق لها وكذلك النفقات المحلية ذات الصلة بها، لاسيما الحقوق الجمركية ورسوم التأمين ومصاريفه ز ) - عقد اقتناء السلع والخدمات أو أي وثيقة أخرى تحل محله . ح ) - تصريح يتعهد فيه كل مستفيد باحترام الالتزامات القانونية فيما يخص الاعمال الواجب ممارستها وكذلك أحكام دفتر الشروط الذي يربطه بالوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ويخضع له. المادة 17 : تتعهد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري بامتداد البنك الجزائري للتنمية بكل ضمان يقدمه المستفيد ويقبله البنك الوطني للتنمية لتغطية التزامات المستفيدين ازاء البنك الجزائري للتنمية. 1 الفصل السابع في المجال التنظيمي المادة 18 : تقوم وزارة الفلاحة، وفقا لاحكام اتفاق القرض، بتشكيل اللجنة الوطنية لتنسيق المشروع ومتابعته. وتتكون هذه اللجنة الوطنية من ممثلي الوزارات والمؤسسات الآتية : الوزارة المكلفة بالصيد البحري، رئيسا الوزارة المكلفة بالمالية الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني وزارة الداخلية والجماعات المحلية الوزارة المكلفة بالتجهيز الوزارة المكلفة بالنقل المجلس الوطني للتخطيط، البنك الجزائري للتنمية المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. المادة 19 : اللجنة الوطنية : تتولى تقييم شروط انجاز المشروع وتتخد عند الاقتضاء، اي تدابير من شأنها تحسين تطبيقه،
- تدلي رأيها فيما يمكن ان يتقدم به المترشحون من طعون محتملة بصدد شراء المراكب والتجهيزات والمعدات المنصوص عليها في المشروع. تجتمع اربع مرات في السنة على الاقل خلال السنتين الأوليين من تنفيذ المشروع بناء على استدعاء من رئيسها، تعد التقارير عن الاشغال وترسلها الى جميع الوزارات والمؤسسات الاعضاء فيها. المادة 20 : تنشىء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري بين اوساطها خلية لادارة المشروع، يقودها رئيس المشروع وتوضع تحت سلطة المدير العام للوكالة. تضم خلية ادارة المشروع :
6 صفر عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1603 المندوبين الجهويين للمشروع، المتمركزين في بجاية وشطايبي،
- محاسب المشروع
- اختصاصي اقتصادي في الصيد البحري، ستة نقباء للصيادين ) واحد عن كل موقع ) ستة أعوان احصائيين واحد عن كل موقع). المادة 21 : تتولى خلية ادارة المشروع، ما يأتي : اعداد مخططات العمل السنوية والميزانيات المطابقة لها، اعداد التقارير الفصلية والسنوية عن النشاط، الموافقة على قائمة المستفيدين التي تعدها لجان الانتقاء المحلية والمصادقة عليها، ضمان التنسيق مع المتدخلين في المشروع اعداد الوضعيات المادية والمالية المتعلقة بحالة تقدم المشروع، وارسالها الى اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمديرية العامة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. المادة 22 : تنشىء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري في مستوى كل موقع لجنة محلية للتنسيق والانتقاء والمتابعة والمراقبة. وتتولى هذه اللجنة المحلية، ما يأتي : تقوم بانتقاء المترشحين
- تعد قوائم المستفيدين وترسلها الى لجنة ادارة المشروع للموافقة عليها،
- تسهر على التوزيع الصارم للمراكب والتجهيزات والمعدات المقتناة، في اطار المشروع، على المستفيدين المعتمدين
- تتخذ أي اجراء بالاتصال مع المصالح المحلية المعنية لتسهيل تنفيذ المشروع ( قطع الارض الوعائية الامتيازات مخطط الارساء )،
- تتولى تنسيق اعمال مختلف المتدخلين في مستوى الموقع. المادة 23 : تتألف اللجنة المحلية، من : المندوب الجهوي للوكالة الوطنية لتنمية الصيد | البحري، الذي ينتمي اليه الموقع المعني، أو ممثله رئيسا، المندوب الجهوي للمشروع مندوب تشغيل الشباب في الولاية المعنية رئيس الدائرة، التي يوجد فيها الموقع أو ممثله، ممثل المجلس الشعبي البلدي المعني نقيب الصيادين الفرع المشروع ممثل الصيادين الذي يعينه أهل المهنة ممثل للبنك الجزائري للتنمية. الفصل الثامن في مجال امتياز الاملاك الوطنية والهياكل الاساسية المادة 24 : يتعين على الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، أن تقوم بما يأتي : 1 (1) تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز الهياكل الاساسية الداعمة، ولا سيما قطع الارض لبناء ورشات ومخازن البيع وأي انجاز آخر مقرر في المشروع 2 ) تقدم طلب منح امتياز، في اطار أنشطة الدعم. لدى المؤسسة المينائية ( حالة الموانيء المختلطة بين التجارة والصيد البحري ) أو لدى المديرية التقنية للولاية المعنية ) حالة موانيء الصيد البحري أو ساحل الرسو )، 3 ) تقوم لدى السلطات المعنية بجميع الاجراءات الضرورية لتسليم عقود ايجار المؤسسات المحددة أعلاه فيما يخصها هي بالذات وفيما يخص المستفيدين من المشروع. الباب الثالث جوانب الميزانية والمالية والمحاسبة والتنسيق والمراقبة المادة 25 : تعد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد | البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطات المختصة الاخرى، تقديرات الموازنات السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع، في اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز وصندوق المساعدة لتشغيل الشباب. المادة 26 : تقوم الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، بما يأتي :
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 ه 1 (1) تنجز، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامات والاوامر بالصرف الضرورية للنفقات ذات الصلة بعقود السلع والخدمات والاشغال المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض و في حدود اعتمادات الدفع السنوية بالمساهمات النهائية الممنوحة وفقا لرخص البرامج المقررة (2) ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والاوراق الثبوتية، والفواتير والعقود وكل وثيقة اخرى مطلوبة لما يجب القيام به من عمليات الدفع ) ، (3) تلتزم باصدار أوامر الدفع المتعلقة بالعقود المبرمة مع الممونين قصد حسمها من مختلف مصادر تمويل المشروع. المادة 27 : يتعين على الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ان تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
- المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع المنجزة في اطار تحقيق المشروع الممول من اتفاق القرض، ب ) اعداد الموازنات المحاسبية ج ) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع وايداعها في الارشيف. المادة 28 : تضبط الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري حصيلة العمليات على اختلاف انواعها، لا سيما | المادية منها والمالية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع وترسلها الى وزارة الاقتصاد والبنك الجزائري للتنمية ووزارة الفلاحة والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقييما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مجال عقد الصفقات العمومية، وتنهي الى علم السلطات المعنية كل نزاع محتمل. المادة 29 : تعد الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري تقريرا كل سنة، تقيم فيه مدى تنفيذ اتفاق القرض من جهة والميزانية من جهة اخرى، ترسله الى السلطات المذكورة في المادة 28، كما تعد تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وترسله حسب الشروط نفسها. المادة 30 : تتكفل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري باجراءات التنسيق والإعلام مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية في مجال عقد الصفقات العمومية، وتنهي الى علم السلطات المعنية كل نزاع محتمل. المادة 31 : تخضع العمليات التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري، في اطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة، ولكل عمليات فحص او تحقيق تقوم به المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية في وزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها جميعا ان تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والمناجم مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1412 الموافق 18 غشت سنة 1991، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 14 مايو سنة | .1991 بموجب مقرر في 8 صفر عام 1412 الموافق 18 غشت سنة 1991، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 14 مايو سنة 1991 من طرف لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
6 صفر عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 1605 قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة موسى دمدوم العلجة تناح بهيليلة نشود، ارملة النوي عسيلة وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بتنظيم نظارة الشؤون الدينية في الولاية. ان رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية والوزير المندب للميزانية والوزير المنتدب للجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن انشاء نظارة الشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من عدد من المصالح، تبعا لحجم الاعمال والضرورة في كل ولاية، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-83 والمذكور اعلاه. المادة 2 : مصالح نظارة الشؤون الدينية، هي : العلمة العلمة بيضاء برج عين ازال قلال عين ولمان مصلحة الموظفين والوسائل مصلحة الاوقاف والشعائر.
- مصلحة التعليم والتكوين والثقافة الاسلامية المادة 3 : تسند مهام الاوقاف في حالة تكوين نظارة الشؤون الدينية من مصلحتين الى مصلحة الادارة والوسائل. وفي هذه الحالة تنظم النظارات كما ياتي :
- مصلحة الوسائل والاوقاف والشعائر
- مصلحة التعليم والتكوين والثقافة الاسلامية المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية من ثلاث مصالح في ست وعشرين (26) ولاية، وهي : ادرار - الشلف - الاغواط - باتنة - بجاية - بسكرة البليدة - تلمسان - تيارت - تيزي وزو الجزائر - الجلفة - سطيف - قسنطينة - المدية مستغانم – المسيلة - معسكر - ورقلة - وهران - برج بوعريريج - الوادي - عين الدفلى - غليزان البويرة - جيجل . المادة 5 : تتكون نظارة الشؤون الدينية من مصلحتين في اثنتين وعشرين ولاية، وهي : ام البواقي - بشار - تامنغست - تبسة - سعيدة - سكيكدة - سيدي بلعباس عنابة - قالمة - البيض - ايليزي - بومرداس الطارف - تندوف - تيسمسيلت خنشلة سوق اهراس - تيبازة - ميلة - النعامة عين تموشنت - غرداية
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 6 صفر عام 1413 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 وزير الشؤون الدينية الوزير المنتدب للجماعات المحلية أمحمد بن رضوان عبد المجيد تبون الوزير المنتدب للميزانية عن رئيس الحكومة مراد مدلسي : وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة السكن قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير السكن. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد شروق، مديرا لديوان وزير السكن، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شروق، مدير الديوان الامضاء باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة فاروق طبال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر