مرسوم رئاسي رقم 92-317 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة الموافق اول غشت سنة 1992، يتضمن على الاتفاق التجاري بين الجمهورية المصادقة 1992 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 276 الجزائرية أل الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991 . 1594 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي. 1596
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر | العربية، الموقع بالقاهرة في 15 اكتوبر سنة 1991، وينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت س 1992 علي كافي اتفاق تجاري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، رغبة منهما في تعزيز أواصر الاخوة القائمة بين البلدين،
- واقتناعا بضرورة العمل من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على اساس المصلحة المشتركة
- حرصا منهما على أهمية تعميق وتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوطيدها لمنفعتهما المتبادلة .
المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق، وكذا القوانين واللوائح التي تنظم الاستيراد والتصدير المعمول بها في كلا البلدين في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو التي تصدر خلال فترة العمل به في كل منهما .
المادة الثالثة تعتبر ذات منشا وطني المنتجات التالية : 1 – المواد الطبيعية المنتجة كليا في البلد المصدر، بما فيها المواد الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية، التي لم يدخل عليها اي تحويل صناعي. 2 المنتجات المصنعة والمنتجة بالجزائر أو مصر والتي تدخل في صناعتها منتجات ذات منشا غير جزائري او مصري شريطه ان تكون هذه المنتجات قد خضعت لصناعة تحويل يجعلها تكتسب قيمة مضاعفة تساوي على الاقل 40 % من سعر التكلفة الكلية للانتاج.
المادة الرابعة ترفق شهادة منشا صادرة من السلطات المختصة في كلا البلدين بالمنتجات الوطنية المنشا، النصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه، والمتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة الخامسة تتم المبادلات التجارية، في اطار هذا الاتفاق على اساس عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في كلا البلدين ووفقا للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في كل منهما.
المادة السادسة تتم عمليات تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية، التي تنجز في اطار هذا الاتفاق، بالعملات القابلة للتحويل وفقا لاحكام هذا الاتفاق والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في البلدين.
المادة السابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم تصدير السلع والبضائع على حالتها التي يستوردها أي منهما من البلد الآخر الى بلد ثالث الا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطات المختصة في البلد المصدر أصلا.
المادة الثامنة تكون افضلية النقل والشحن البحري والجوي في البضائع المتبادلة بين البلدين بوسائل النقل الوطنية.
المادة التاسعة 1 – يعمل الطرفان على الاشتراك المتبادل في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل من بلديهما. 2 يسمح كل طرف للطرف الآخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ويمنح كلا منهما للآخر كافة التسهيلات وفقا للقوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. 3 يتعهد الطرفان بتسهيل الافراج عن البضائع والمواد المرسلة بهدف العرض بمعارض البلد الآخر، تحت نظام الافراج المؤقت، وذلك في اطار القوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. 4 يسمح كل طرف للطرف الآخر بالافراج عن العينات التجارية ومنحها الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك في اطار القوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
المادة العاشرة يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال في كلا البلدين.
المادة الحادية عشرة.
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتسهيل تبادل البضائع والمنتجات بين البلدين، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية جمركية مشتركة في اطار اللجنة العليا المشتركة تجتمع بصفة دورية أو بناء على طلب احد الطرفين في عاصمة احد البلدين بالتناوب، وتكون مهمتها : 1 الاتفاق على اعداد بروتوكولات تنفيذية تحدد قوائم السلع التي تعفى من الرسوم الجمركية في اطار المادة الثالثة من هذا الاتفاق والتي تصبح فور التصديق عليها ونشرها جزءا لا يتجزا منه. 2 – متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي تعترض تطوير وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
المادة الثانية عشرة يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري الطويل الاجل الموقع بين البلدين في 2 مايو سنة 1976، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.