مقرر
مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1412 الموافق 18 غشت سنة 1991، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 14 مايو 1991 1604 ( تابع )
مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1412 الموافق 18 غشت سنة 1991، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 14 مايو 1991 1604 ( تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.