مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا. 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 7 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات 7
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.
أحمد أويحيى فردية عبد الكريم مصباح، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 مايو سنة 2004 تنهى مهام السيد بلقاسم سلطاني، بصفته رئيسا للدراسات مساعدا لرئيس قسم تسيير مساهمات الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية لقطاع "البناء والمناجم والصناعة الحديدية" بوزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات - سابقا، بناء على طلبه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.