مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 17 يتضمن إلغاء أحكام تعيين رئيس دراسات في 17 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 17 يتضمن إلغاء أحكام تعيين رئيس دراسات في 17 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.