مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وزير مستشار للاتصال برئاسة الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.