مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وزير مستشار للاتصال برئاسة الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 31 ماي سنة 2022، مهام السيد بلعيد محند أو سعيد، بصفته وزيرا مستشارا للاتصال برئاسة الجمهورية، بسبب الوفاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.