مرسوم تنفيذيّ رقم 09-254 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة خارج الجامعة للتعليم التكنولوجي بسكيكدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى "المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكدة"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة سكيكدة. 21 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 12 غشت سنة 2009 م ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.