مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري بولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري بولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عب د ال رحمان بن عيسى، بصفته مديرا للحفظ العقاري بولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2008، مهام السّيد محمد الطيبي، بصفته مديرا للحفظ العقاري بولاية إيليزي، بسبب الوفاة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.