مرسوم رقم 65-314
مرسوم رقم 65-314 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن حل المكتب الجزائري للبترول 15
المادة الأولى
فتح المادةيحل المكتب الجزائري للبترول
المادة 2
فتح المادةيباشر وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط بموجب قرار مشترك تصفية الحسابات و تخصيص الصافي من رأسمال المكتب الجزائري للبترول
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.