قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل ، المدعوة « معسكر بير دو » وذلك لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله ، الجزائر « س . ن . ريبال » 17
المادة 3
فتح المادةان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الجنوبي والممنوحة لشركة البحث واستغلال البترول بالصحراء مع المجهود المالي الادنى البالغ 11,5600000 دج وذلك (CREPS) تمدد الى غاية 2 ديسمبر سنة 1966 بضرب مبلغها في العامل I ادناه : ) So Mo ( (+) 0,5 = I ) S1 M1 ( الصناعة الآلية والكهربائية بفرنسا ، اى يمثل الحرف s الاجرة بالساعة الممنوحة لعمال الصناعة الآلية والكهربائية بفرنسا ، ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدنية كما تكون مثبتة فى النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية ، ويمثل S1 M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او التقديرات المتممة ، ويمثل -So Mo قيم هذه العناصر لشهر مارس سنة 1965
المادة 4
فتح المادةيصبح هذا القرار نافذا لمدة اربع سنوات ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1965 المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.