قرار

قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل ، المدعوة « معسكر بير دو » وذلك لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله ، الجزائر « س . ن . ريبال » 17

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 56-111

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.