مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير انطيران المدني 20
مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الطيران المدنى بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمر و بوسبع المهام نائب مدير الطيران المدنى (الدرجة الاولى – الرقم الاستدلالي الاجمالي 885) .
وزارة السياحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.