مرسوم رقم 65-316 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة فى مؤسسات النقل والعمل الجوى 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبق مقتضيات هذا المرسوم على اعضاء | هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى
المادة 2
فتح المادةتطلق تسمية ( عضو هيئة القيادة » على كل عضو حائز لا جائزة ومكلف بمهام رئيسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران .
وتطلق تسمية ( مدة الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من المدة التي تبتدىء فيها الطائرة بالتنقل بوسائلها الخاصة ، بقصد الاقلاع ، الى وقت توقفها عند الانتهاء من الطيران وتطلق تسمية ( فترة الخدمة اثناء الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من شروع احد الاعضاء من هيئة | القيادة في تأدية خدمته مباشرة بعد فترة من الاستراحة وقبل الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية اتمام رحلة جوة او عدة رحلات متتابعة الى حين يصبح معفى من كل خدمة بعد اتمامه الرحلة أو الرحلات الجوية المذكورة .
وتطلق تسمية ( فترة الاستراحة » على كل فترة من الوقت يقضيها احد الاعضاء فى الارض ويكون خلالها معفى من كل خدمة من طرف المستغل وتطلق تسمية ( مكان الاستراحة » على كل مكان فى الطائرة تتوفر فيه شروط الاستراحة التامة ويكون مقبولا كما هو من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى .
وتطلق تسمية ( مسافات طويلة » على الرحلات الجوية التي تبعد احد أعضاء هيئة القيادة باكثر من ثلاثة الآف ميل بحرى من مركز تخصصيه او التي يتضمن خط سيرها المحدد من قبل ، مسافة تفوق ألفا ومائتي ميل بحرى بين نقطتي توقف متتاليتين .
المادة 3
فتح المادةان عدد ساعات الطيران التي يقوم بها أحد اعضاء هيئة القيادة التابعة لطائرة نفاثة يضرب فى العامل 1٫2 ٫ 1٫2 قبل تطبيق التحديدات الخاصة بمدة الطيران وقبل تقدير فترة الاستراحة النظامية .
المادة 4
فتح المادةأن التحديدات الخاصة بمدة الطيران والمتعلقة بكل عضو من هيئة القيادة تنحصر فى ألف ساعة عن فترة من اثنى عشر شهرا وفى مئة ساعة عن فترة شهر وفى ثلاثين ساعة عن مدة سبعة أيام .
وتحدد مدة طيران أحد أعضاء هيئة القيادة ، اذا لم يكن يرافقه أو يعاونه أحد ، بثماني ساعات فيما يخص السائق وبعشر ساعات فيما يخص أعضاء الهيئة الآخرين وذلك عن كل فترة من اربع وعشرين ساعة ، اما اذا كان العضو مشفعا بغيره أو كان يعاونه أحد أو كان هو مرافقا أو معاونا لغيره ولم يكن له مكان للاستراحة على ظهر الطائرة ، فتحدد هذه المدة بسبعة عشرة ساعة متتابعة فيما يخص السائق و بعشرين ساعة متتابعة فيما يخص الاعضاء الآخرين واذا كان لأحد أعضاء هيئة القيادة مكان للاستراحة فيجوز له أن يتم مدة طيران تبلغ أثنتين وعشرين ساعة متتابعة اذا كان سائقا وخمسا وعشرين ساعة اذا كان من جملة الاعضاء الآخرين .
المادة ه : على سبيل الاستثناء من الفقرة الثانية من المادة | أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز مدة الطيران التي يتمها أعضاء هيئة القيادة ، أثناء تنقلات تتطلب تحركات على ارتفاع يقل عن 150 مترا فوق الارض أو الماء وخاصة أثناء عمليات الذر أو الرش أو البذر ، ست ساعات مجزأة بجزئين من ثلاث ساعات لكل واحد منهما ، تتخللهما فترة استراحة مدتها ساعة واحدة على الاقل وذلك في كل فترة من أربع وعشرين ساعة
المادة 6
فتح المادةوعند نهاية فترات الخدمة أثناء الطيران يجب للجمهورية الجزائرية 19 على أعضاء هيئة القيادة أن يستفيدوا من استراحة تعادل مدتها على الاقل مرتين عدد ساعات الطيران المنجزة منذ الاستراحة السابقة وذلك من غير أن تقل هذه المادة بحال من الاحوال عن ثماني ساعات على أنه يمكن أن يمنح الحق لاتمام فترة ثانية من الخدمة المزاولة أثناء الطيران قبل انقضاء الاستراحة المفروضة ولكن بشرط أن تكون مدة الاستراحة المنقضية معادلة على الاقل لمدة الطيران السابق أو تبلغ ثماني ساعات على كل افتراض أن مدة الاستراحة التابعة للفترة الثانية للطيران يزاد عليها في هذا الصدد عدد الساعات التي لم تمنح بعد الفترة الأولى من الطيران
المادة 7
فتح المادةان عضو هيئة القيادة المعين للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد فى محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل أربعة أيام متتابعة عن كل فترة من أربعة أسابيع .
أما عضو هيئة القيادة الذى لا يكون مخصصا للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد في محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل أربعا وعشرين ساعة متتابعة عن كل فترة من سبعة أيام .
المادة 8
فتح المادةيجوز ادخال مخالفات على التحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية :
أ ) لمنع وقوع حادث محدق أو لتنظيم تدابير الانقاذ ،
ب ) لا تمام رحلة جوية أخرى قد تكون ظروف غير متوقعة حالت دون اتمامها ضمن الحدود المقررة من قبل ، أو لاصلاح اصابات تقع اما في العتاد واما في المنشآت ، أو للقيام باصلاح الطائرات المتعطلة ،
ج ) لصالح الامن أو الدفاع الوطنى أو لفائدة مصلحة عمومية وذلك بناء على أمر من الحكومة تثبت بموجبه ضرورة المخالفة وستحدد كيفيات ادخال المخالفة بالنسبة لكل حالة خاصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني
د ) في حالة زيادة عمل يتصف بطابع الاستعجال وبعد الترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدنى
المادة 9
فتح المادةلا يترتب على اتمام ساعات الطيران المنجزة تطبيقا للمخالفات المشار اليها في الفقرتين ب ، ج من المادة 8 أعلاه ، رفع المدة الاجمالية لساعات الطيران الى أزيد من الحدود القصوى التالية :
أربعون ساعة من الطيران في فترة من سبعة أيام متتابعة ، مائة وثلاثون ساعة في فترة شهر ، ألف ومائة وخمسون ساعة فى فترة اثنى عشرة شهرا.
المادة 10
فتح المادةستوضح ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه هذا لم المرسوم ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-426
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 73-36
مرسوم رقم 73-36 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تجديد مدة العمل للمستخدمين الملاحين فى مؤسسات النقل والعمل الجوى . 、 326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.