قرار رقم 04 / ق . م . د / 99 مؤرخ في 16 صفر عام 1420
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب محمد بن كلالة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية إيليزي وهو السيد عبد الله تافريس.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع نة / العدد 38 24 صفر عام 1420 ه وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.