مرسوم رئاسي رقم 99-110 مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان و في الباب رقم 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحيّة والمؤسّسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.