مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عمار زقرار الوزير لدى رئيس الحكومة، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، ابتداء من 28 أبريل سنة 1999.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1420 الموافق 5 يونيو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.