مرسوم رئاسي رقم 99-109 مؤرخ في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألف دينار ) 6.360.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة وستون ألف دينار ( 6.360.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-04 الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1420 الموافق 3 يونيو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 24 صفر عام 1420 ه الجريدة الرس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.