قرار

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.