مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 279

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.