مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 275

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.