مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1412 الموافق 25 يناير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية 274

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.