قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يتضمن ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 18 إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.