مرسوم رئاسي رقم 95-182
مرسوم رئاسي رقم 95-182 مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994، المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- السيد مصطفى بن منصور ... وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.