ج.ر عدد 75 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر - سنة

- النسخة الاصلية 30 د.ج 50 د.ع النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 • ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 40 د.ع إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ع و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 6601815 الى 17 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - لمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطرة مراسيم قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي فهرس وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة سنة 1976 يتعلق بالإدارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكسن 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس المعتدل الكراء لمدينة وهران والمكتب العمومي للسكن المعتدل الشهادات في سلك مهندسي التطبيق . 1106 الكراء لولاية وهران . 1111 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم الصيد البرى لموسم 1976-1977 • وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق سنة 1976 تتضمن تغيير ألقاب (استدراك) . الثانية عام سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن ممارسة المعتدل الكراء لولاية مستغانم . 1111 1111 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن. 27 يوليو المعتدل الكراء لمدينة قسنطينة والمكتب العمومي للسكن 1111 | المعتدل الكراء لولاية قسنطينة . 1112

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 24 رمضان عام 1396 ه قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن | 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع المعتدل الكراء لولاية تيارت . 1112 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بسيدي بلعباس … 1112 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالمكان المسمى «ايحدادن غرب بجاية 1112 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بدبدابة شرق بشار .. 1113 انشاؤها بالمسيلة . 1114

  • قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة | 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببجاية . 1114 -قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعلمة .. 1115 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة | 1976 يتضمن أنشاء منطقة صناعية بالبليدة .. 1115 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين على أساس الشهادات في سلك مهندسي التطبيق بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 ، يعلن بأن المترشحين المدونة أسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار مقبولون في المسابقة على أساس الشهادات من أجل الدخول في سلك مهندسي التطبيق . القائمة ربيعة أسنة سعيد بوقردون ميلود عويسات حسين بعزيز نادية آيت عبد القادر - الويزة بكاي نور الدين عابد أعمر بوجلابة
  • سليمان عراف فريدة قريشي زوجة الاخضر عادم مصطفى بن حمو بلقاسم على خوجة عبد القادر جلول صلاح الدين أحريز محمد محمد كمال جويني-
  • ملحة بعزيز المولودة نكار زراية يمينة زوجة دويش شافية بن صبان محمد السعيد قواد فل.
  • مصطفى حداد عبد الرحمن عبدوش نور الدين كحال عز الدين عيدود محمد خلدون ال عبد الله علاقي
  • بو اعلى بو ريالي سماتي عبابسة الحاج كابوية خالد عمى
  • بلقاسم روانية جيلالي عظيم مصطفى بن حمو - ساسي عليلي
  • أحمد - قادري محمد فريد عمارة قربة

    رابح قجور - محمد عيسى بوخطاش صادق معطى الله رمضان عيسى-
  • حسن سلطاني - محمد عاشور عبد الحميد سرحاني - أحمد عبد الكريم جيلالي يحياوي - سعيد أبركان مسعود زواغي ادريس عماووش أحمد نوح مفنون - عمرو عويسي عبد الرحمن شنيفي عبلاش عامر مسعود حيمر عمر أجيرى عمر قلقولي مجيد عزيزي شادلي سياري فرحات عتيق
  • حسين عبد الغفور كمال عبد العزيز موسى أحميم عبد المالك عاتق شيخ آغة رابح أجراب جميلة عاشور مزيان أعمر آيت عامر فرحات بن عباد طيب - محمد قبال فاروق بن سعيد بوخميس حروادي
  • ياسمينة عبد الله زهرة : - الاخظر عبد العزيز جمال الدين عبادة - محمد عبد الصمد

الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية سعيد عودي شافعي بن عباس بوسعد عمارة - عبدلي بوعزة خليفة عبد الصمد محمد بن شني . محمد العربي آيت خالد بابا أحمد عبد القادر الخضير بن هنيدة محمد عدلة سيد أحمد بوحفص

  • - علاوة عميري عدة بن دحو
  • عمر عريان - فتح الله بن عياد محمد عبروس أحسن بوعبد الله عبد العزيز علالو بوخميس بو قدوم عبد القادر الفريد باشا بن زقوطة- محمد آيت عمران زهير باكلي- حميدة عامر محمد بوشنتوف ادير عوام سعيد بن نبي عبد المجيد بهلولي عبد الحميد بلقادم
  • محمد زرزور بن عودة عمرو بن رجدال حليم ادريس بوعيدة تواتي بورحلة- على بوضياف أحمد بن قوة صالح بن داود - بلقاسم بلعجال ميلود بن شيشة - محمد بوجمعة موراد بوسلامة جيلالي بلعريبي- مصطفى بلعياشي ب حسين سليمان بن ديف عمار بوكوس فاروق بن جنات
  • - فلة بوعجة عبد الرحمن بسكري- خالد بوكورو سنوسى بن خيرة-
  • رشيد بعوز على علاني بن أحمد خلوفي بن عبدلي قادة بونية السعيد بولحية ناصر بوكلة
  • -
  • صالح بوساحة ابن عطو بن خالد مكي بن ادير حسين بحوس عبد الله بن عمارة رابح بن مشرى ابن سنوسي بوصارية عبد العزيز بواعلى
  • عدة بصغير فوزي براهم عبد القادر برايح على بلعيد رشيد على بوطرعة مصطفى بوكائل- حبيبة بوسكسو عبد القادر بوسحبة-
  • أحمد بن عالية جمال بن عليوش
  • رشيد بلقاسم حسين بوساحة سعيد بوداود رابح بن شريف
  • مصطفى برزوق حسين بن عجاي
  • حشاني بوزقاق مراد بوركوك
  • بلقاسم بن بوزيد - العربي بغدالي نور الدين بشة موسى بلبالي
  • - عبد الله بن بليط بشير بوزاهر حسين بوزرع عبد الوهاب بوعروج أحمد بوقرة مولاى بلخوجة
  • - مليكة بللو زوجة بورقيبة عبد الرحمن بن عبو- للجمهورية الجزائرية 1107 جمال الدين بن ميلود عبد الوهاب بلقاضي محمد بن حليمة - محمد ابراهيم بلعباس بلجيلالي خديجة بن قارة- أحمد نصر الدين بن شارف عبد القادر بن ففحول مدني بلعياشي الموجى بن خليفة- يوسف بولجدير - عبد اللطيف بن موسى فاطمة تواتي زوجة ابن فاطمة الزهراء بنوى حميدة رضى منصور رشيد بورايو سعدية بودريش- ساعد بوشوخ عدة بن نونة- أحمد بوفروخ عاشور بن عامر عبد الوهاب بن مبارك بلقاسم بن نقشة سعيد بن رقية عبد القادر بن نقاز ابن شهرة بن صديق - بوعلام بن مدربل قدور بورقيبة - أنيسة بن فغول جمال بن ادير أحمد الشريف بولعسل عبد الرحمان بن عمارة محفوظ بن تركي- نور الدين بولحوات - السعيد بو لعسل عبد الرزاق بلعيد محمد بن طاهر رابع باحي مجاهد بولكوان- محمد بوعسلة أحمد بوماد-
  • محمد بهلول - محمد بوريش
  • مولود بولقرون .. ابراهيم بن زقاق صحراوى بن ساعد .. صحراوي بوتليس عبد الرحمان بن فريد - مختار بوسعيد عبد الحق بوقروة صالح بوطرفة سعدى بن سعيد - مبارك بواعلي عبد الله بروحو زهية بن سعيدة زوجة- على بن طيب بو جقجي ليلى بن سنوسي قويدر بوذياب- محمد برقية معمر بوطالب محمد سعيد بشطرزي ابن حليمة بوطويقة محمد بهى الدين بريك منوصير بولوفة عثمان بونوارة حسين بوزيدي لوحيشي برينيس على بن رعيده ميلود بغدادي - الطاهر بوزعوط عبد القادر بريكان بلقاسم براكني عبد القادر بو داهري حميد بن كحلة كمال بوشكار عبد الكريم بن عدودة- جيلالي بن دحو عبد العزيز بلعامبرى أحمد بو داود موراد بلخوجة جلول بلهواري عبد الله بخاخ
  • حسين بربيب عمار بن دية

    محمد بوخدمي عبد القادر بن بلقاسم- ل مسعود بود بوده رباط بن شريف-
  • مصطفى بوعائشة عبد القادر بن فغول

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 24 رمضان عام 1396 محمد بن هادي جمال دامس فهد بن حميدات محفوظ جيتلي عبد الكريم بن خالد مراد جبالي جمال بن قلة ذياب العشي عبد الله شبري مصطفى العصماني سامي شريط موسى فريد الحاج

  • محمد شلابي أحمد الباهي
  • محمد فاروق شلحة بشير فقيه
  • رشيد شعبان رشيد فاضل موحوش شعبان - مخطار فلاقة جلول شريف - أحمد فلاحي
  • رابح شلابي عبد القادر فتاتة
    • توتة شيباني بوبكر فرماس
  • أحمد شلالي بومدين فليح زناني شريط عائشة سعيدي زوجة فتيحة حمزة زوجة شيخ فصيح منوار شيخاوي كمال فلياشي دوادي شادى العالية دحو زوجة-
  • صالح شبي فيلالي عبد الحميد جعرة رشيد فنوش
  • بيظة يحيا جيلالي مصطفى فيلالي

    مولود دوود على فروح عبد القادر جاكمين - كمال غرابلي-
  • محمد دريس عبد العزيز ندير غمري عز الدين دحمان - ندير قيتون- بشير ادريسي - جمال عميرد- محمد جبار - ابراهيم غلاب نور الدين جلاس كمال قرميط أحسن در ماش -
  • محمد قنديل
  • فاطمة نعوم زوجة الحاج قمور جبار عبد الكريم قزولي قوبيبي دحمان جيلالي عبد اللطيف غربي
  • شريف جازر محمد قرين

    محمد ددوش اسماعيل قدور قناوم- الحاج درقاوي الازرق غالي
  • خديجة بن ناصر زوجة مسعود قسوم ددوش محمد حنون
  • أحمد ذيابي - سعيد حمدوس شوقي دحماني أحمد حمداس محمد بشير دبة محمد حمادي عبد الحميد دباش عبد الحميد حمزة عبد القادر جرانة بلقاسم حندور أحمد دقوج صديق هيشور-
  • محمد جالم نور الدين هباش

    عبد القادر دموش رابح حفاف فضيل جنابة بشير هجرسي عبد القادر حيرش محمد كرومي- عبد العالي حشيشي عبد الحق خليفة عيسى حجي عبد الحميد خلاف طيب هابل فروق كبابسة سماحة حاج محمد واعمر قدوس عبد الرحمن حديبي محمد كوريسي يحيى حملاوي - ناصر قواجي عبد القادر حمراني - فيصل لوادفل عبد المجيد حليمي على لعريت محمد حسيني محمد الحبيب الاكحل عائشة حسين نصر الدين العماري سليمان فروق حاج - اسماعيل لو اعمر عبد الكريم حصاد جيلالي لواجي- صالح حمادي - العيد أحمد الاطرش عبد القادر هزيل اسماعيل فؤاد لالوت- الساسي حمى محمد الطاهر لعلى- محمد حويغي بلقاسم الوناس عبد العزيز حمودي على الواطي عثمان هواري شمس ديات لوج عبد القادر أحمد حاج منور الاحمر يوسف حديد - آيت مسعودة الاكحل عبد الكريم حدادو خالد الاخضرى- عبد القادر حسنى حاج حميدة لالوت
  • الجاحظ حنودة بن عمار العريبي محمد هوادف العربي العريبي على حمياد - عمار لواعمر خروبي محمد محمد - زواوي لبيد محمد الاخضر كوشي الاعرج ليراج
  • مدني خشعي محمد رشيد العمارة أحمد خندار - عبد الكريم معمري حريزي أحمد خثير عبد القادر ميمون عبد الله قاسمي محمد معروف- صليحة خرشي عبد الحميد منادى رابح كحلين محمد مولاي حبيبة كلفي محمد مرسلي زبير كبيش مصباح مزاري محمد منصف كافي حكيم معمر فريح خطيف رشيد مرابط بوعلام قارة يمينة موستيرى
  • عبد المالك كرباش - السعيد محنان

    محمد خالدي محمد محرز بوجمعة كربوش ربيعة مرداف جمال خليل
  • مصطفى ملاك عبد القادر خنافو نور الدين خميس عبد المجيد مخلوف بلقاسم خنات أحمد ملحاني رشيد كريم بن نونان محمد مختار

الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 عبد الوهاب محجوب نادية بن يحيى زوجة نجاى

- عمر موسلي محمد نساير

- محمد مرزوقي عبد الرزاق ناصري محمد مهني ساعد نعيجة .

- أحمد مدبر عمار نزاري

- عزوز ابراهيم مبارك بن على ناصر تو مي مطماطي عبد الكريم ولد رمول عريبي معروف محمد ولد خاوي

- محمود معاشي عمرو أو فروخ عزيز ميمواتس - سعيد أوصيف عبد الحميد معان محمد أودينه خلادي مدربل رابح عوماني

  • أحسن أو معمر السعيد مسعودي - محمد مرواني - داى أو عرقوب صالح مشتوف حفيظ أكيلي
  • - محمد محفي محمد أوشان- مولود ميرود - عفيف وأوزين جمال مغريش - أحمد ويناس أحمد منصوري فريد وضاح- غريس موقدم محمد أولاد حجو-
    • أحمد مهنى - مولود وعلى اسماعيل مختاري الحسن وارث
  • - مقرآن مدوني - - على وعمان
  • حسن مركيش محمد أوجيت جاني منقوشيتي محمد وهيبة- عبد القادر مسكر بوبكر رابحي
  • بو عبد الكريم مزاش صالح روابحي عبد الكريم موهوب أحمد رباعي صالح محمدي عبد القادر رقيق ماحي منور قدور رضوان قارة عبد الكافي مصطفى العربي رقراق- يوسف مجيب أحمد رحمون محمد عمري رشيدة راشي عمر الفاروق ميمون الطاهر رويغي فرحات موفق - تواتي غزالي عبد الرزاق مروني بوزيان ركاب يمينة مكيرة محمد رحماني حبيب مشاي عبد الحميد رحالي زهواني ميلي - على رياح علاوة مجروبي محمد سيد المرابط محمد مجاجي حبيب سي يوسف عمر مرموز عائشة صغار رمالي
  • حسين نعمان -
  • أحمد نكاب محمد سنوسي محمد سلكة مراد ناصر السعيد الصرارمة أحمد نيبوشة -
  • الطاهر حمزون جميلة لعبيد زوجة نيني عبد القادر نداف - فروق هوارة مصدق حمدي حنيفة بوعبده- محمد حساين أو عمر باهدى مخلوف ادير الحسين فيسلي عبد الحميد خلدون - يوسف بو الافراد محمد كفي أحمد خلفي- محمد قدور دحمان دالي ابراهيم عبد القادر الاخضري ايدير آيت ايدير منصور الاحرش محمد الهادي معتوقي الاخضر معيزة حسني رزقي لعلامي عبد الحفيظ مقراني رشيد عكوش أمقران مرير عبد المجيد بوقروة بكاي مور رشيد مجراس محمد ناجي بلقاسم جبايلي الطاهر بسال مولود قرار - أحسن نايت الطاهر موسى عروج بوزيد نايت سالم محمد موخابي
  • عبد العالي عبد الرزاق رابح أوابرى نور الدين بن عطالة ابراهيم أوزرى - رشيد أو جحيح - حمانو درياس
  • الاخضر بوعزة أحميدة عوار حمانة بوزرزور محمد رزقي - حسين ولد السعيد قدور سعو توفيق نايت دحمان أحمد سعدودي -
  • الاخضر العماري عبد المالك طيطاح
  • الاخضر بوقرو محفوظ تيدامي
  • مهدي مهداوي أحمد تازروتي
  • محفوظ زباني الوناس طرفي
  • حسين صديق محمد يوسف نور الدين زيدوني على محنتر
  • محمد قريش نور الدين زردومي عبد القادر مباركي على باباسي عبد العزيز عقليل عبد الرزاق بوجادة فوزية شايبي السعيد قومازي -
  • عثمان بن انيات فاطمة شراد
    • أحمد ديادي نبيل مقراني مراد بوزيدي نبيل عمرون المحواسيف أحسن فريخة بوعلام قافز - عتيقة بن عيسى حمانة صحبي عبد الرحمن عسيلة فاطمة خلافي
  • الساسي عمور علاوة بوخليفة نور الدين سلامنا : - عيسى شواف عبد الوهاب قاضي
  • مريم ياسين - محمد معافة السعيد مقرى -
  • موسى رحيم نور الدين زعبي مصطفى لونيس مصباح صالح الوحام- محمد الصالح غوطاري - - مختار سعدة على عزوق عبد العزيز مهدى محي الدين غريان أحمد بهزينة

1110 الجريدة

    • كمال بولطيف مختار صنور
  • الياس غربية عيسى سرباح عبد الغني دوار رشيد سحنون
    • محمد سعدي - الصادق صومة ابراهيم دادي عدون حمه توازيت فجرى حتيري عبد القادر طاجة مصطفى عبدون - بشير تهامي
  • رمضان زربوط - محمد تريشين
  • عيسى زلماتي عمرو طيار
  • محمد عفان محمد تيزيوي كمال عتروس أحمد طهاري-
  • العيد مخلوف - خضير تشوار عبد الكريم حمودي . الطيب تيراش محمد بو يعيش - محمد طار محمد وعلى أرزقي عبد الكريم طالب- العربي جمعة صحراوي طيبي
  • شادلي عيساوي محمد يوسفي عبد الكريم عليدرة بواعشارن يملول
  • الاخضر الساسي عمر جمال زرداب زيتوني سواسي محمد زفوني
  • ناصر صلاح أحمد زمورى

    عبد الحميد بن كبير ن حسين زاير
  • أحمد سليمان عز الدين زيتون
  • أحمد صافي - نور زروقي
  • محمد الشريف سطيفي السعيد زيبوش عبد الفاتح سلطاني - مختار زاير توفيق صالح أحمد زناتي منير سعدي محمد زلماط
  • صادق سيدي سعيد - على زغيدة
  • رابح صغير - محمد زناتي أحمد بن عيسى صرصار مصطفى زموشي– الاخضر سدراتي عبد الحميد زيتوني رشيد سيعود عبد العالي زروال عبد القادر سعيداني م على زباط ابراهيم خالد صحراوي . - كمال زعيمي- عزام محمد ساعد محمد زناتي
  • محمد صديقي على فؤاد زاطلة
  • السعيد سليماني - مصطفى زين
  • مصطفى محمد زايدي
  • الطاهر سعيد عبد المجيد زوزو
  • شعبان ساحل - عبد الكريم زبير عبد القادر سيدي بونوار على زايدي الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 24 رمضان عام 1396 عبد العزيز زراري - محمد بن قانة عمر علاش عبد النور بنادة أحسن أيش ياسين داود محمد أكلى آيت بن عمارة محمد جادلي عمار أبركان محمود دفوس محمد عابد يوسف دكلي رشيد عزارة - محمد السعيد درياس- عمرو عيسات شعبان دغموس عبد المجيد أكلى معمري دحومان حسين أحمان ليلى فيلالي عبد العزيز آيت عمار - السعيد قلال جان مارك آيت الطاهر - مصطفى حميدوش- محمد عرافة على حمودة عائشة بوسنة - داي بن ضيف الله بوعلام بن عزوز محمد بوزار نور الدين بن صالح - عبد الله زياني عبد اللطيف بن جدو - محمد مهوبي الصافي توفيق ابراهيم عبد الكريم بونساين عمر بن القصيرة - محمد بن عصمان سليم بيرم صالح فطايصة ناصر بوزيدي محمد السعيد بلكبير محمد بن وعلى ابراهيم بوزرد طمين بن يوسف بوسكرين بودع مصطفى بن دالي - جمال الدين هني محمد الطيب بن حمادة عبد القادر كبابتي السعيد برازن عبد الحفيظ بولطيف محمد بلمختار - فوزي ابراهيمي نجيب بن ناصف السعيد آيت يحيى
  • نجاة بريكي ابراهيم بولعزيز فرحات بطاطاش بن قادة مختار يوسف السبتي بن دردوخ على البكاى زمالي حسن بقيرات عبد العزيز أوغليس الازرق بريك - محمد سعداوي عمرو بوليلي رابع متهاني المدعو مولود بناي نور الدين
  • عبد القادر بطاش مصطفى العباسي فوزي باله - مبارك مسرى حبيب بن سكران الرشيد صغير-
  • سليمان بوعبد الله عبد الكريم بن كرطوسة

الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 المتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1976-1977 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 76-77 المؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 المتضمن تحديد يوم العطلة الاسبوعية للراحة ، وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 15 يونيو سنة 1976 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1976-1977 ،

  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل تواريخ افتتاح وغلق موسم الصيد البرى كمايلي :
  • اقتناص الصيد القار : الحجلة والقطا والسمان القار والارنب البرى والارنب والخنزير البرى : من 17 سبتمبر سنة 1976 الى 31 ديسمبر سنة 1976 . . اقتناص الصيد المائي : من 31 ديسمبر سنة 1976 الى 25 مارس سنة 1977 …. المادة 2 : تكون كالتالي أيام الصيد المسموح بها أثناء فترات الصيد : الصيد القار : أيام الجمعة والاثنين وأيام الاعياد الرسمية .
  • الصيد المائي : أيام الجمعة والاثنين والاربعاء وأيام الاعياد الرسمية . المادة 3 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1396 الموافق 9 سبتمبر سنة 1976 . محمد طيبي وزارة العدل | مراسيم مؤرخة في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 تتضمن تغيير القاب (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 68 الصادر بتاريخ 28 شعبان عام 1396 الموافق 24 غشت سنة 1976 الصفحة 1034 - العمود الثاني - المرسوم الثاني - المادة الاولى - السطر الثالث : بدلا من : دحاوي مسعود يقرأ ما يلى : دحاوي عبد الرزاق … وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة وهران والمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران

- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس سنة 1976 يكلف السيد الهوارى لفجة، بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة وهران والمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية وهران، خلفا للسيد على حمداد، المتصرف المؤقت للمكتبين سابقا . ومن اجل هذا تعهد اليه جميع سلطات مجلس ادارة المكتبين المذكورين … قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يتعلق بالإدارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية مستغانم بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1396 الموافق 24 مارس سنة 1976 يكلف السيد الطيب بن برنو بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية مستغانم خلفا للسيد عبد الله بن صابر، المتصرف المؤقت للمكتب سابقا ومن اجل هذا تعهد اليه جميع سلطات مجلس ادارة المكتب المذكور ..

1112 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة قسنطينة والمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 يكلف السيد محمد بن شاوى بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لمدينة قسنطينة والمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة اللذين حل مجلسا ادارتهما على التوالى ومن اجل هذا تعهد اليه جميع سلطات مجلس ادارة المكتبين المذكورين . قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 يتعلق بالادارة المؤقتة للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت

- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 31 مايو سنة 1976 يكلف السيد رشيد وجدى دمرجي بالادارة المؤقته للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيارت خلفا للسيد جيلالي تيكور المتصرف المؤقت للمكتب سابقا ومن اجل هذا تعهد اليه جميع سلطات مجلس ادارة المكتب المذكور . قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بسيدي بلعباس

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري .. للجمهورية الجزائرية الاحد 24 رمضان عام 1396 ه وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بمدينة سيدي بلعباس (جنوب شرق) ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى الموسع لسيدي بلعباس بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1975 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية

- سيدي بلعباس بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1975 . وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سيدي بلعباس يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد جنوب شرق مدينة سيدي بلعباس . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسيدي بلعباس ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده . المادة 4 : يكلف والى سيدي بلعباس ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالمكان المسمى ايحدادن غرب بجاية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1300 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ،

الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري با يخدادن غرب بجاية . وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبجاية بتاريخ أول مارس سنة 1976 ،

  • وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية بجاية بتاريخ 30 ابريل سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بجاية يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة بجاية في المكان المسمى «ايحدادن» . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لبجاية ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى بجاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبجاية والمدير العام للصندوق الجزائري | للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بدبدابة شرق بشار ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ،
  • وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بدبدابة شرق بشار ،
  • وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبشار بتاريخ 19 ابريل سنة 1976 ،
  • وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية بشار بتاريخ 24 مارس سنة 1976 . وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بشار يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شرق مدينة بشار . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لبشار ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى بشار ورئيس المجلس الشعبي البلدى لبشار والمدير العام للصندوق الجزائري

-1114 الجريدة الرسمية للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالمسيلة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، للجمهورية الجزائرية الاحد 24 رمضان عام 1396 ه المادة 2 : تعدل منطقة التعمير ونظام العمران للبلدية المحددين بموجب القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية للمسيلة ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى المسيلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للمسيلة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك . قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 | 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن الموافقة على مخطط التعمير لبلدية المسيلة ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضري بالمسيلة ، وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للمسيلة بتاريخ 28 ابريل سنة 1976 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية المسيلة بتاريخ 14 مايو سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية المسيلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة المسيلة . انشاؤها ببجاية

- ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى ببجاية ،

الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1115 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبجاية بتاريخ

- أول مارس سنة 1976 . وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية

- بجاية بتاريخ 30 ابريل سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بجاية يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة بجاية في المكان المسمى « سيدي أحمد » . المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لبجاية ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده المادة 4 : يكلف والى بجاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبجاية والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعلمة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في

  • ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى | الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 60-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-08 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1304 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 .. وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية . وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بالعلمة المقدم من طرف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدى للعلمة بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1975 ، وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية سطيف بتاريخ- 29 ابريل سنة 1976 .
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية العلمة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود جنوب مدينة العلمة، منطقة صناعية يزمع تهيئتها. والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 250 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق • المادة 3 : يكلف والى سطيف والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو 1976 عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالبليدة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، 6 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 139 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي 1974 • 1977 • وبناء على المنشور المؤرخ في 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق بانشاء وتهيئة المناطق الصناعية .

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 24 رمضان عام 1396 + وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الصناعية بالبليدة المقدم من قبل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي للبليدة بتاريخ 8 مايو سنة 1976 ،

  • وبناء على مداولة المجلس التنفيذى لولاية البليدة بتاريخ و يونيو سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصرح بأن جزءا من تراب بلدية البليدة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع والموجود شمال شرق مدينة البليدة منطقة صناعية يزمع تهيئتها . والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 150 هكتارا . المادة 2 : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق . المادة 3: يكلف والى البليدة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك عبد القادر بن مبارك - الجزائر