قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببجاية . 1114
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية المسيلة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة المسيلة .
انشاؤها ببجاية - ان وزير الاشغال العمومية والبناء .
بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 مايو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
- وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى ببجاية ، الاحد 24 رمضان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1115 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبجاية بتاريخ - أول مارس سنة 1976 .
وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية - بجاية بتاريخ 30 ابريل سنة 1976 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتعمير ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بجاية يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد غرب مدينة بجاية في المكان المسمى « سيدي أحمد » .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لبجاية ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بجاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبجاية والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 • عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-26
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.