قرار

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها ببجاية . 1114

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.