قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بدبدابة شرق بشار 1113 انشاؤها بالمسيلة . 1114
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية بشار يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شرق مدينة بشار .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لبشار ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده
المادة 4
فتح المادةيكلف والى بشار ورئيس المجلس الشعبي البلدى لبشار والمدير العام للصندوق الجزائري -1114 الجريدة الرسمية للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1396 الموافق 2 يوليو سنة 1976 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.