قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالعلمة 1115
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن جزءا من تراب بلدية العلمة الواقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار، والموجود جنوب مدينة العلمة، منطقة صناعية يزمع تهيئتها.
والمساحة الاجمالية للمنطقة حوالى 250 هكتارا .
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بدراسة وانجاز اشغال التهيئة التي لا يمكن ان يصرح بمنفعتها العامة الا بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق •
المادة 3
فتح المادةيكلف والى سطيف والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو 1976 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 60-38
- أمر رقم 74-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.