قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بسيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سيدي بلعباس يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد جنوب شرق مدينة سيدي بلعباس .
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجموعة السكنية لسيدي بلعباس ولا سيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده .
المادة 4
فتح المادةيكلف والى سيدي بلعباس ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطة الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 عبد القادر زيباك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.