مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 205

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.