مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 . الموافق 14 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء مركز يناير وطني للاعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله.197 لوزارة سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام الشؤون الخارجية. 203
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للسجلات.
ثم يعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز.
ويرسل فيما بعد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه الى وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية الموافقة عليه معا.
المادة 25
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية عن المركز مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 .
قاصدي مرباح فردية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 المتضمن تعيين السيد اسماعيل حمداني، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد اسماعيل حمداني بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.