مرسوم رئاسي رقم 15-93
مرسوم رئاسي رقم 15-93 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية س نة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2015 اعت ماد ق دره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-13 "مخصص لفائدة مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 14-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.