مرسوم رئاسي رقم 15-92 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية الدولة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية..................................... 30.000.000 مجموع القسم السادس....................... 30.000.000 مجموع العنوان الثالث...................... 30.000.000 مجموع الفرع مجموع الفرع الجزئي الأول................. 30.000.000 الأول............................ 30.000.000 أوّل أبريل سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة................................ 20.500.000.000 مجموع القسم الأول........................... 20.500.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي........................................... 5.825.000.000 مجموع القسم الثالث......................... 5.825.000.000 مجموع العنوان الثالث...................... 26.325.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ................................................................... 2.800.000.000 مجموع القسم الثالث......................... 2.800.000.000 مجموع العنوان الرابع....................... 2.800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول................. 29.125.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات........ 4.200.000.000 مجموع القسم الرابع......................... 4.200.000.000 مجموع العنوان الثالث...................... 4.200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني............... 4.200.000.000 مجموع الفرع الثاني......................... 33.325.000.000 أوّل أبريل سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................... 2.123.000.000 مجموع القسم الأول........................... 2.123.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي.......................................... 530.700.000 مجموع القسم الثالث......................... 530.700.000 مجموع العنوان الثالث...................... 2.653.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول................. 2.653.700.000 مجموع الفرع الثالث......................... 2.653.700.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............... 36.008.700.000 وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 إدارة السجون - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................... 10.200.000 مجموع القسم الأول........................... 10.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي......................................... 2.500.000 مجموع القسم الثالث......................... 2.500.000 مجموع العنوان الثالث...................... 12.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول................. 12.700.000 11 جمادى الثانية عام 1436 ه أوّل أبريل سنة 2015 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.