قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف يربط مركز باتنة بمركز مروانة مخططه يمر ( بولاية باتنة ) .
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين البيضاء بمركز أم البواقي مخططه يمر (بولاية أم البواقي)،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز ديدوش مراد بقطع الخط الكهربائي 220 كف سكيكدة / الخروب مخططه يمر ( بولاية قسنطينة )،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف يربط مركز ديدوش مراد بقطع الخط الكهربائي 60 كف منصورة بلدية قسنطينة / حامة بوزيان مخططه يمر ( بولاية قسنطينة )،
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خرازة بلدية البوني بمركز سيبوس بلدية عنابة مخططه يمر ( بولاية عنابة) المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 23 فبراير سنة 2003 م
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين البيضاء بمركز وادي الزناتي مخططه يمر بولايتي أم البواقي وقالمة)،
- خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز وادي العثمانية بمركز بني هارون بلدية حمالة مخططه يمر ( بولاية ميلة)
- خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز جيجل بمركز بني هارون بلدية حمالة مخططه يمر بولايتي جيجل وميلة).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.