مرسوم رئاسي رقم 03-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط ، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة أوامر
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-241
مرسوم تنفيذي رقم 03-241 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.