مرسوم رئاسي رقم 03-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 5 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002. 12
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر تشرين الثاني" سنة 2000، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى "سوزان مبارك"، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :
إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي. ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.
واقتناعا بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية.
وتأكيدا لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية. 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م وتمشيا مع ما يقضي به ميثاق الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12 سبتمبر 2001 اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :
الباب الأول — تعريفات
المادة الأولى
فتح المادةيقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : منظمة المرأة العربية.
المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأوائل أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، ويتولّى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.
المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ويضم جميع السيدات العربيات الأوائل أو من ينوب عنهن.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.
الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجامعة : جامعة الدول العربية.
الباب الثاني — إنشاء المنظمة ومقرها
المادة 2
فتح المادةتنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم "منظمة المرأة العربية".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشيء مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشىء مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.
الباب الثالث — العضوية
المادة 4
فتح المادة1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة.
2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الآراء - دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.
الباب الرابع — أهداف المنظمة
المادة 5
فتح المادةتهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع، وعلى الأخص :
1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي،
2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية،
3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية
4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة
5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة
6- تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7- النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
الوسائل والتدابير
المادة 6
فتح المادةتتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها، وعلى الأخص :
1- جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة،
2- دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة
3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها،
4- إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات،
5- الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية. 6-عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة،
7- القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع.
أجهزة المنظمة
المادة 7
فتح المادةتتكون المنظمة من المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والإدارة العامة. 23 فبراير سنة 2003 م المجلس الأعلى
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأوائل أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها،
- لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.
وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين،
- يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة - أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة
- يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء، يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي، للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.
المجلس التنفيذي للمنظمة
المادة 9
فتح المادةيتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم. ولكل دولة صوت واحد،
- تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة، يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة، 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل، يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
المادة 10
فتح المادةيختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى،
- يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى،
- يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى، وعلى الأخص :
1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها،
2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة
3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة،
4- مراجعة تقارير المدير العام،
5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة،
6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، 7-مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى.
الإدارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين
- يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة.
المدير العام
المادة 12
فتح المادةيرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه.
يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي.
يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها، ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي، وعلى الأخص :
1 - اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة.
2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى،
3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى،
4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى،
5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي.
الباب السادس — ميزانية المنظمة ومواردها
المادة 13
فتح المادةتكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 14
فتح المادةتتكون موارد المنظمة من :
1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة،
2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات.
الباب السابع — علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى
المادة 15
فتح المادةتعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها.
المادة 16
فتح المادةتلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
المادة 17
فتح المادةتتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة.
الباب الثامن — أحكام عامة
المادة 18
فتح المادةتقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة، كما تقدّم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها. 22 ذو الحجة عام 1423 ه / العدد 12 23 فبراير سنة 2003 م
المادة 19
فتح المادةتتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.
المادة 20
فتح المادةيجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.
المادة 21
فتح المادةتدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 22
فتح المادةإذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.
وإثباتا لما تقدّم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 13 فبراير سنة 2002 ، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة. 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.