قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك ورتب المدققين الماليين لمجلس المحاسبة إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير (جامعة الجزائر).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004.
رئيس مجلس المحاسبة عن رئيس الحكومة عبد القادر بن معروف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.