مرسوم رئاسي رقم 05-78 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الإدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة)، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول النطاق الشخصي
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.
المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1- تنطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مبلغ الدخل ورأس المال (الثروة) أو على شتى عناصر الدخل ورأس المال (الثروة)، بما في ذلك الضراب على المكاسب (الأرباح) المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات المؤسسات)، وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي
2 - الضريبة على أرباح الشركات
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
ويشار إليها فيما بعد "بالضرائب الجزائرية).
ب) بالنسبة لليمن :
1 - الضريبة العقارية "وتشمل الضريبة على ريع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية".
2- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين.
3- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين "الشركات".
4 - الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. 5 – الضريبة على الرواتب والأجور وما في حكمها.
ويشار إليها فيما بعد "بالضرائب اليمنية").
4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية، أيضا، على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة، تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.
الفصل الثاني
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة
1 - حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك :
أ) تعني عبارة "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب النص : الجزائر أو اليمن ب يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الإقليمية وما رواءها، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج) ويعني لفظ "اليمن"، تراب الجمهورية اليمنية، بما في ذلك كل الجزر، والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية وما وراءها، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية اليمنية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وجرفه القاري، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
د) يشمل لفظ "شخص"، الأشخاص الطبيعيين والشركات وجميع الهيئات الأخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في الدولتين المتعاقدتين،
ه) يقصد بلفظ "شركة"، أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية،
و) تعني عبارة "مشروع (مؤسّسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين"، أي مشروع ( مؤسسة ) يديره شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين،
ز) يقصد بعبارة "النقل الدولي"، أية عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع (مؤسسة) يتخذ مركز إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة، فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط ح يقصد بلفظ "ضريبة" : الضريبة اليمنية أو الضريبة الجزائرية حسبما يقتضيه النص،
ط ) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
بالنسبة لليمن، وزير المالية أو من يمثله قانونيا، بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونيا. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
ي) يقصد بلفظ "مواطن" :
- أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة
- أي شخص معنوي يعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، يقصد بأية عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
المادة 4
فتح المادةالمقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة.
2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّ هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية :
أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي توجد بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية)،
ب) في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه، أو في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها محل إقامة معتاد
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) وإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمشكلة باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز إدارته الفعلية.
المادة 5
فتح المادةالمنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة"، المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع (المؤسسة) كل نشاطه أو بعضه. 2 – تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) محل الإدارة (مقر الإدارة) ب الفرع
ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع أو محلات البيع د المكتب
ه) المصنع،
و) الورشة ز المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية ح المزرعة أو الحقل. 3 – ويشمل تعبير "المنشأة الدائمة" ما يأتي :
أ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع (مؤسسة) التجميع أو مشروع (مؤسّسة ) التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأي منهم إذا استمر هذا الموقع أو المشروع (المؤسسة) أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة (6) أشهر خلال فترة اثني (12) عشر شهرا،
ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية الي يقدمها مشروع (مؤسسة) عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة (6) أشهر خلال فترة اثني عشر (12) شهرا.
4 - لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما يأتي :
أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع (المؤسسة) أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط ب الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع المؤسسة لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع (مؤسسة) آخر، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل، يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع (المؤسسة)، د الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة)،
ه) الاحتفاظ بمكان ثابت، يباشر فقط القيام بأعمال ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة)، و الاحتفاظ بمكان ثابت، يزاول فيه فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من "أ"
إلى "ه" ، بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة).
5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (7) ، والذي يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع ( مؤسسة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ هذا المشروع (المؤسسة) يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع (المؤسسة) إذا :
أ) كانت له – ويمارس عادة – سلطة إبرام العقود باسم المشروع المؤسّسة ) ، ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها في الفقرة (3). تلك الفقرة التي لا تجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكامها.
ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في إحدى الدولتين المتعاقدتين المذكورتين أولا بمخزون من السلع أو البضائع، يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع (المؤسسة).
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع ( مؤسسة ) التأمين التابع للدولة المتعاقدة - فيما عدا ما يتعلّق بإعادة التأمين -، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا ما قام المشروع المؤسسة بتحصيل أقساط التأمين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها، وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تطبق عليه أحكام الفقرة (8) من هذه المادة.
7 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى "سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى"، لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
8- لا يعتبر أن المشروع (المؤسسة) التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة، شريطة أن يمارس هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة. ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)، فإنّه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.
الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 6
فتح المادةالدخل الناتج عن الأملاك العقارية
1 - يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. 2 – تعرف عبارة "الأموال العقارية" طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة، على أي حال، الأموال الملحقة بالأموال العقارية، كالمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون بشأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية، والحق في مبالغ متغيّرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي شكل آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الأموال العقارية المملوكة للمشروع (المؤسسة)، والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية مستقلة. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةالأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التي يحققها مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المشروع (المؤسسة) فقط، ما لم يكن المشروع المؤسسة) يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.
فإذا كان المشروع (المؤسسة) يزاول نشاطا على النحو السابق، فإنّ أرباح المشروع (المؤسسة) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
2 - إذا كان مشروع ( مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا (مؤسسة) مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة، التي أنفقت سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة بها المنشأة أو في غيرها.
ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مبالغ – بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية – تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (المؤسسة)، أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة) على سبيل الأتاوة أو الرسوم، أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأية حقوق أخرى، أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها، أو مقابل أعمال الإدارة ، أو كفائدة – ما عدا في حالة المشروعات (المؤسسات ) المصرفية - تم اقراضها للمنشأة الدائمة.
وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، فلا يعتبر ربحا لها أية مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية تستحق للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع (المؤسسة) أو أي من مكاتبه كأتاوات أو رسوم، أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع، أو لأية حقوق أخرى، أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها، أو مقابل أعمال الإدارة، أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات ) المصرفية - عن مبالغ تم اقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع المؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائعا للمشروع (المؤسسة).
5 - إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة، على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع (المؤسسة) على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدّي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى، ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
المادة 8
فتح المادةالنقل البحري والنقل الجوي
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة). 2-2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لشروع (مؤسسة تشغيل السفن على ظهر الباخرة، فيعبتر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي (ميناء التسجيل) للسفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقوم فيها من يقوم بتشغيل السفينة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالمثل، على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع (مؤسسة ) مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن والطائرات.
المادة 9
فتح المادةالمشروعات (المؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة
1 - إذا ساهم :
أ) مشروع (مؤسسة ) تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع (مؤسسة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو، ب نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة رأس مال مشروع (مؤسسة) تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين (المؤسستين) فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية، تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين (مؤسستين مستقلين، فإنّ أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المشروعين (المؤسستين) ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) تعتبر أرباحا تحققت للمشروع (المؤسسة) التابع للدولة المذكورة أولا، وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين (المؤسستين) تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المشروعين (المؤسستين المستقلين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح، وعند إجراء هذا التعديل فإنّه يتعيّن إهمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة 10
فتح المادةأرباح الأسهم
1 - في هذه المادة يقصد بعبارة "أرباح الأسهم"، الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس وأية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلا مستمدا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
2 - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - ومع ذلك، فإن أرباح الأسهم هذه يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المقيمة بها الشركة الدافعة لهذه الأرباح طبقا لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من أرباح الأسهم فإنّ الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد عن 10%، ولن تؤثر أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
4 - لا تسري أحكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم والمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها، أو تؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلّة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، ففي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين (7) أو (14) من هذه الاتفاقية حسب الأحوال.
5 - إذا كانت شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة، إلا إذ كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة إرتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجودين في تلك المدفوعة، أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها، الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 11
فتح المادة1- يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواءا كانت مضمونة برهن أم لم تكن، وسواءا كانت تمنح في حق الشاركة في الأرباح أو لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
2 - تخضع الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج الفوائد، ويجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص المستفيد، على أن لا تتجاوز الضرايبة المفروضة نسبة (10%) من إجمالي مبلغ الفوائد.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تعفى من الضريبة الفوائد المدفوعة مباشرة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو لإحدى فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية أو بنكها المركزي.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وإن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا إرتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو (14) من هذه الإتفاقية حسب الحال. 4-تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيما في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحملان تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط.
وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات 1-يقصد بلفظ "الأتاوات" الوارد في هذه المادة، المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والتسجيلات المخصصة لكل أشكال الإرسال الإذاعي والتلفزي، أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية، أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل معلومات تتعلّق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
2 - تخضع الأتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها تلك الأتاوات، ويجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد سعر الضريبة عن نسبة 10% من إجمالي مبلغ الأتاوات.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد لهذه الأتاوات مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه الأتاوات المدفوعة تكون مرتبطة إرتباطا فعليا مع تلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحال. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 4-تعتبر الأتاوات أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة إذا كان الدافع للأتاوات هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية، أو سلطة محلية، أو مقيما في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للأتاوات سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولة يمتلك في الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلي بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الأتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو ذلك مركز الثابت يتحمل الأتاوات، فإنّ هذه الأتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الأتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد ، أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الأتاوات، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط. وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةالأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع (مؤسسة تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع المؤسسة ) كله أو من مثل هذا المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تللك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة).
4 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس مال الشركة التي تتكوّن أموالها بصفة أساسية، مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
6 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.
المادة 14
فتح المادةالخدمات المهنية المستقلة
1 - الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع، أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين الآتيتين :
أ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في فترة اثني عشر (12) شهرا ، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية بوجه ، خاص، النشاط المستقلّ العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين والمعماريين وجراحي الأسنان. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 15
فتح المادةالخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و (18) و (19) من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو، فإنّ الرواتب والأجور وما في حكمها المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الرواتب والأجور وما في حكمها، التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة الآتية :
أ) تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة إثني عشر (12) شهرا، ب أن تدفع الرواتب والأجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) ألا تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الرواتب والأجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة).
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا بمجلس إدارة، أو عضوا بمجلس آخر مشابه، أو موظفا من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 17
فتح المادةدخول الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين (14) و (15) من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من عمله كفنان ، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات التقاعدية تخضع المعاشات التقاعدية "الرواتب التقاعدية العامة والخاصة، والتعويضات المترتبة على إنهاء الخدمة، للضريبة في البلاد مصدر الإيراد بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد، ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف الحكومية
1 - أ) الرواتب والأجور وما في حكمها - باستثناء المعاشات التقاعدية - التي تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها، إلى أي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة المتعاقدة، أو لأحد أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ب وتخضع مثل هذه المكافآت للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيما فيها لمجرد تقديم الخدمات.
2 - تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (18) من هذه الاتفاقية على المكافآت والمعاشات في مقابل خدمات مؤداة، ومتعلّقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة، أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية في نفس الدولة المتعاقدة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 20
فتح المادةالمبالغ التي يحصل عليها الطلبة والمتدربون
1 - إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة، ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية، فقط لمجرد :
أ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ، بكونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو
ج) كونه متلقيا لمنحة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من أية جهة.
2 - تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه، وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته. 3 – الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة وينتقل مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب المهني أو إجراء البحوث، فإن المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها.
المادة 21
فتح المادةالأساتذة والمدرسون والباحثون
1 - إذا دعي شخص طبيعي مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين، بموجب اتفاق تعاون مبرم بين الدولتين المتعاقدتين، بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخرى، لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنتين، فإنّه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم أو البحث.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكافآت التي يتحصل عليها مقابل البحوث التي تجرى، ليس للمصلحة العامة، بل أساسا للفائدة الخاصة لشخص أو لأشخاص معينين.
المادة 22
فتح المادةالدخول الأخرى
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
2 - إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم في دولة متعاقدة من مصادر موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة التي نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على الدخول الأخرى غير تلك المتأتية من أملاك عقارية كما هي مبينة في الفقرة (2) من المادة (6)، عندما يكون المستفيد من هذه الدخول، مقيما في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا تجاريا أو صناعيا بواسطة منشأة دائمة موجودة فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة مركز ثابت يقع فيها، وأن يكون الحق أو الملك الذي تنتج عنه الدخول مرتبطا بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحالات.
المادة 23
فتح المادةالضريبة على رأس المال (الثروة)
1 - يخضع رأس المال (الثروة المتمثل في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، ويملكها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يخضع رأس المال (الثروة المتمثل في الأموال المنقولة، والذي يكون جزءا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع (مؤسسة ) إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، وكذلك الأموال المنقولة التي تخص مركز ثابت، تحت تصرف مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - يخضع رأس المال (الثروة المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي، وأيضا رأس المال (الثروة) المتمثل في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن والطائرات، للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة). 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م 4 – تخضع جميع عناصر رأس المال (الثروة) غير الواردة في الفقرات السابقة التي يمتلكها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة 24
فتح المادةطرق تجنب الازدواج الضريبي
1 - إذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال (ثروة)، خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال (الثروة ) الخاضع لها هذا المقيم، مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال (الثروة) المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال (الثروة ) قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال (الثروة) ، الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى على حسب الأحوال.
2 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال الثروة) في الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
المادة 25
فتح المادةعدم التمييز في المعاملة
1- لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو لأي التزام يتعلّق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف مواطني هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع (مؤسسة تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى، أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات (المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي تزاول نفس النشاط.
ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين، بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا، فيما يتعلّق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
3- لايجوز إخضاع المشروعات (المؤسسات) التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب، غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات (المؤسسات المماثلة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة، وتكون أثقل منها عبئا.
4 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (5) من المادة (11) والفقرة (5) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإن الفوائد والإتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع (مؤسسة) الدولة المتعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم وفقا لنفس الشروط كمالو كانت تدفع لمقيم في الدولة المذكورة أولا، وذلك لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للمشروع (المؤسسة).
وبالمثل تخصم أية ديون على المشروع (المؤسسة) التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع (المؤسسة)، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
المادة 26
فتح المادةالإجراءات الودية
1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة (1) من المادة (25) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسيتها أو مواطنيتها تبعا ما إذا تعلق الأمر بالجزائر أو باليمن. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث 3 سنوات، التي تلي أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الإعتراض المقدّم إليها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنّب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية، ويطبق الاتفاق، مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية، كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة. وعندما يكون من الضروري بغرض التوصل إلى اتفاق، أن يتم تبادل الآراء شفويا، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
المادة 27
فتح المادةتبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، ولمنع التهرب الضريبي خاصة، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية، وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات "بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية"
التي تعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن، فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها الاتفاقية، ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويمكنهم الإدلاء بهذه المعلومات أثناء الجلسات العلنية للمحاكم أو عند إصدار الأحكام.
2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدّي إلى إلزام الدولتين المتعاقدتين :
أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظم الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى، ب بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أية تجارة أو صناعة أو نشاط أو سر تجاري أو مهني أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفا للنظام العام.
المادة 28
فتح المادةالدبلوماسيون والقنصليون ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
المادة 29
فتح المادةنفاذ الاتفاقية
1 - تصدق على هذه الاتفاقية كل من الدولتين المتعاقدتين طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتبلّغه للدولة المتعاقدة الأخرى. 2 – تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. 3-تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداءا من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الدولتين المتعاقدتين وتسري أحكام هذه الاتفاقية لأول مرة :
أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع:
تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب، في أو بعد أول "يناير" من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا، ب بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو على رأس المال الثروة) : تسري على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول "يناير" من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نفاذ الاتفاقية قانونا. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
المادة 30
فتح المادةإنهاء العمل بالاتفاقية 1-يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى إنهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، وذلك إلى يوم 30 يونيو في أية سنة ميلادية، ابتداءا من السنة الخامسة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 - في حالة إلغاء الاتفاقية فإنه يوقف العمل بها على النحو الآتي :
أ) بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع:توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب، في أو بعد أول "يناير" من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها إلغاء الاتفاقية، مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.